للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يعمل فيها حدادة أو قصارة ولا مخزنًا للطعام ولا أن يسكنها دابة (١) ولا يدع فيها رمادًا ولا ترابًا ولا زبالة ونحوها، وله إسكان ضيف وزائر. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع كذا، ولو كان المحمول كتابًا فوجد المحمول إليه غائبًا فله الأجرة لذهابه ورده (٢) قال أحمد: يجوز أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة، ولكن يصرف وجهه عن النظر للحرة (٣) ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة

ولا إلى شعرها المتصل، وتصح على بناء حائط ويقدر بالزمن، وإن قدر بالعمل فلابد من معرفة موضعه لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب. ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه وسمكه، ولو استؤجر لحفر بئر فوصل إلى صخر أو ما يمنع الحفر خير، ويأتي. وإن استأجر ليبنى له بناء معلومًا كحائط موصوف أو في زمن معلوم فبناه ثم سقط البناء فقد وفى ما عليه واستحق الأجرة إن لم يكن سقوطه من جهة العامل (٤) وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها ثم سقط فعليه إعادة ما سقط وتمام ما وقعت عليه الإِجارة من الأذرع (٥) ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها ويقدر بالزمن، ولا يصح على عمل معين (٦) لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ والأرض منها العالي والنازل وكذا الحيطان والسطح، فلذلك لم يصح إلا على مدة، وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء كأجرتك لتزرع ما شئت (٧) أو أجره الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره فتصح (٨) ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة أو عمل، فإن قدر بالعمل احتاج إلى تعيين عدده وذكر قالبه وموضوع الضرب، فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز، وإن قدر بالطول

(١) (ولا أن يسكنها دابة) قلت إن لم يكن قرينة كالدار الواسعة التي فيها اصطبل معد للدواب عملًا بالعرف.

(٢) (ورده) لأنه ليس سوى رده إلا تضييعه، وقد علم أنه لا يرضى تضييعه فتعين رده.

(٣) (للحرة) فلا يباح النظر لشئ منها، بخلاف الأمة فينظر منها إلا الأعضاء الستة أو إلى ما عدا عورة الصلاة.

(٤) (من جهة العامل) بأن فرط أو بناه محلولًا ونحو ذلك فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه لتفريطه.

(٥) (من الأذرع) مطلقًا لأنه لم يوف بالعمل، وعليه غرام ما تلف إن فرط.

(٦) (على عمل معين) بأن يقول: استأجرتك لتطيين هذا الحائط أو تجصيصه.

(٧) (لتزرع ما شئت) هذا أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب، وجزم به في التلخيص. والثاني لا يصح جزم به في الشرح.

(٨) (فتصح) للعلم بالمعقود عليه، هذا أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب، والثاني لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>