للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعرض والسمك جاز، ولا يلزم إقامة اللبن

ليجف ما لم يكن شرط أو عرف، وإن استؤجر لحفر قبر لزمه رد ترابه عليه لأنه العرف، وإن استؤجر للركوب ذكر المركوب وما يركب به من سرج وغيره، ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة، ويشترط معرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث من الأغطية والأوطية والمعاليق، وله حمل ما نقص من معلومه ولو بأكل معتاد، وإن كان لحمل لم يحتج إلى ذكر ما تقدم إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة أو يفوت غرض المستأجر، وإلا شرط كحامل زجاج وخزف أي فخار وفاكهة، ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره، وقدره بالكيل أو بالوزن فلا يكفي ذكر وزنه فقط، ويشترط معرفة أرضٍ. الثاني معرفة الأجرة (١) فما في الذمة كثمن في حكمه فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة صح أن يكون أجرة والمعينة كمبيع، ولو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت كبيع (٢) ويصح استئجار أجير وظئر بطعامهما كسؤلهما وهما عند التنازع كزوجة (٣). وعنه لا يصح في الأجير، ويصح في الظئر اختارها القاضي (٤)، وعنه ثالثة لا يجوز في الظئر ولا في

غيرها (٥) ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدًا أو أمة إذا كان المسترضع موسرًا (٦) قال

(١) (معرفة الأجرة) لأنه عوض عقد معاوضة فوجب علمه كالثمن، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".

(٢) (صحت كبيع) لأن المنفعة ههنا أجريت مجرى الأعيان لأنها متعلقة بعين حاضرة. والوجه الثاني لا يجوز.

(٣) (كزوجة) قال في الشرح: لأن الكسوة عرف، وهي كسوة الزوجات، والإطعام في الكفارات، وفي الملبوس أقل ملبوس.

(٤) (اختارها القاضي) وهو مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

(٥) (ولا في غيرها) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر، لأن ذلك يختلف كثيرًا. ولنا ما روى ابن ماجة عن عقبة بن النذر قال "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ حتى بلغ قصة موسى عليه السلام قال إن موسى أجر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه"، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وعن أبي هريرة قال "كنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو بهم إذا ركبوا" رواه الأثرم وابن ماجة.

(٦) (إذا كان المسترضع موسرًا) روى أبو داود عن هشام بن عروه عن أبيه حجاج السلمي قال "قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة والعبد أو الأمة" قال الترمذي حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>