للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لعل هذا في المتبرعة بالرضاع، وإن استؤجرت للرضاع وأطلق العقد لم يلزمها الحضانة، ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به، وللمكري مطالبتها بذلك، وإن قالت أرضعته فأنكره المسترضح فالقول قولها، ويشترط رؤية المرتضع ولا يكفى وصفه ومدة الرضاع ومكانه هل هو عند المرضعة أو عند وليه، ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلًا للكتابي بأجرة لا لمجوسي، ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها (١) إلا أن يشترطه موصوفًا، وعنه يصح مطلقًا اختاره الشيخ وجمع (٢) وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر أو عجز عن الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وله المطالبة بها، وإن احتاج إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر، لكن يلزمه بقدر طعام الصحيح يدفعه له، وإن قبض الأجير طعامه فأحب أن يستفضل بعضه لنفسه وكان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل منه قدر حاجته ويفضل الباقي أو كان في تركه لأكله ضرر على المستأجر

منع منه (٣) وإن دفع إليه قدر الواجب فقط أو أكثر منه وملكه إياه ولم يكن في استفضاله لبعضه ضرر بالمستأجر جاز، وإن قدم إليه طعامًا فنهب أو تلف قبل أكله وقد خصه بذلك وسلمه إليه ليس على مائدة فمن مال الأجير (٤) والقابلة التي تحضر الولادة يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك وأن تأخذ بلا شرط. ولا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بجزء مشاع منه كسدس ونحوه، قال أحمد: هو أحب إليّ من المقاطعة يعني مع جوازها، ويجوز نفض الزيتون ونحوه ببعضه مشاعًا، ويجوز للرجل أن يؤجر أمته للإِرضاع، وليس لها إجارة نفسها،

(١) (وعلفها) لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه، قال في الشرح: ولا نعلم أحدًا قال بجوازه.

(٢) (اختاره الشيخ وجمع) جزم به في التعليق وقدمه في الفائق وقال: نص عليه في رواية الكحال، وقال في القاعدة: أصح الروايتين الجواز.

(٣) (منع منه) لأن على المستأجر ضررًا بتفويت ماله من منفعة كالجمال إذا امتنع من علف الجمال.

(٤) (فمن مال الأجير) لأنه تسليم عوض على وجه التمليك أشبه البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>