فإن كان لها ولد لم يجز إجارتها لذلك إلا أن يكون فيها فضل عن ربه (١) وإن أجرها للإِرضاع ثم زوجها صح النكاح ولا تنفسخ الإِجارة.
(فصل) وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة أو استعمل حمالًا أو شاهدًا إن جاز له أخذ أجرة (٢) صح وله أجرة مثله (٣) كتعريضه بها نحو خذه وأنا أعلم أنك متعيش أو أرضيك، وكذا حلق رأسه وغسل ثوبه وبيعه له وشربه منه ماء أو قهوة ونحوها من المباحات (٤) وقال في التلخيص: ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعًا اهـ. وهذا بخلاف مسئلة الشرب فإن الماء مبيع، ويجوز إجارة دار بسكنى دار
وتزويج امرأة (٥) وتصح إجارة حلى بأجرة من غير جنسه وكذا من جنسه (٦) مع الكراهة، وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم لم يصح في إحدى الروايتين (٧) وإن قال: إن خطته روميًا فلك
(١)(فيها فضل عن ربه) لأن الحق في اللبن للولد وليس للسيد إلا الفاضل منه.
(٢)(أخذ أجرة) قال الفارضى: فإن قيل يحرم الأخذ على الشهادة فالجواب أن الذي يحرم إنما هو نحو ما إذا تحمل الشهادة وأبى أن يؤديها إلا بجعل أو سئل في أن يشهد فأبى أن يشهد إلا بجعل، أما لو دعا زيدًا مثلًا فذهب معه وشهد وتكلف زيد لدابة مثلًا ومضى زمن لمثله أجرة لا سيما مع بعد المكان فله أجرة مثله.
(٣)(وله أجرة مثله) لأن العرف الجاري يقوم مقام القول.
(٤)(ونحوها من المباحات) وما يأخذه البائع ثمن الماء أو القهوة ونحوها أجرة الآنية والساقى والمكان قياسًا على المسئلة التي بعدها.
(٥)(وتزويج امرأة) لقصة شعيب عليه السلام، قال المجد: وإذا دفعت عبدك إلى خياط أو قصار ونحوهما ليعلمه ذلك العمل بعمل سنة جاز في مذهب مالك وعندنا.
(٦)(وكذا من جنسه) وبه قال الثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي، فأشبهت ما تجوز إجارته، لأن الزينة من المقاصد الأصلية فإن الله امتن عليها بقوله {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} وأباح الله للنساء من التحلى واللباس ما حرم على الرجال لحاجتهن إلى الزينة للأزواج، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه.
(٧)(في إحدى الروايتين) وهو المذهب وبه قال مالك والثوري وإسحق والشافعي، لأنه عقد واحد اختلف فيه الغرض بالتقديم والتأخير. والثانية يصح وبه قال الحارث العكلى ومحمد، لأنه سمى لكل عمل عوضًا معلومًا كدلو بتمره.