للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

درهم وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم فعلى وجهين. وإن أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدًا فكراؤها عشرة فقال أحمد: لا بأس به (١) وقال القاضي: يصح في اليوم دون الثاني، وإن أكراه عشرة أيام ما زاد فلكل يوم كذا صح (٢) ولا يصح أن يكترى مدة مجهولة كمدة غزاته (٣) وإن سمى لكل يوم شيئًا معلومًا جاز، وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة صح (٤) كلما دخل شهر

لزمهما حكم الإِجارة ان لم يفسخا (٥) ولكل منهما الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور (٦) في أول الشهر. وإن قال أجرتك هذا الشهر بكذا فما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول، وإن قال أجرتك داري عشرين شهرًا كل شهر بدرهم صح العقد، وإن قال استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة أو لتحملها كل قفيز بدرهم وما زاد فبحساب ذلك صح (٧) وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها، وإن قال لتحمل منها قفيزًا بدرهم وما زاد فبحساب ذلك يريد بذلك مهما حملته من باقيها لم يصح (٨) ويحتمل

(١) (لا بأس به) هذه الرواية تدل على صحة الإِجارة. وحديث علي والأنصاري يدل على صحته. فإن عليًا آجر نفسه ليهودي يستقى له كل دلو بتمرة وكذلك الأنصارى.

(٢) (صح) وهذه الروايات تدل على أنه متى قدر لكل عمل أجرًا معلومًا صح. وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها.

(٣) (كمدة غزاته) هذا قول أكثر أهل العلم منهم الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا. ولنا أن المدة مجهولة والعمل مجهول فلم يجز. وقال الشافعي في قوله جاز: لا يجوز.

(٤) (كل دلو بتمرة صح) هذا المذهب وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأى. وحكى عن مالك نحوه. لأن عليًا "استسقى من يهودي كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكل منه" رواه ابن ماجة.

(٥) (إن لم يفسخا) لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه إبتداء، لأن شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على الرضى.

(٦) (على الفور) عند المصنف والشيخ عند تقضى كل شهر قبل دخول الثاني، والصحيح أنه لا يكون إلا بعد فراغه.

(٧) (صح) لأن القفيز معلوم وأجره معلوم، وجهالة عدد قفزانها تزول باكتيالها، وبه قال الشافعي.

(٨) (لم يصح) وهو مذهب الشافعي، لأن المعقود عليه بعضها وهو مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>