(فصل) والإِجارة على ضربين أحدهما إجارة عين (١) فما حرم بيعه فإجارته مثله إلا
الحر والحرة (٢) وإلا الوقف وأم الولد، وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤه منها كأرض سبخة لا تنبت الزرع (٣) أو لا ماء لها ولا ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب ونحوه، ويصح استئجار دار يجعلها مسجدًا أو حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه (٤) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة، واستئجار مهد وصقر وباز للصيد وحيوان للحراسة، ويصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه (٥) إلا المصحف فلا يصح تعظيمًا له، ويجوز نسخه بأجرة، ويصح استئجار نقد للتحلى والوزن لا غير (٦) وما احتيج إليه كالأنف، وكذا مكيل أو موزون أو فلوس ليعاير عليها فإن أطلق لم يصح (٧) ويجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها تحتها ليستظل بظلها، ويصح استئجار ولده (٨) ووالده لخدمته، ويكره في والديه، ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده منها أو من غيرها وحضانته بائنًا كانت أو في حباله (٩) وقال
القاضي: لا يجوز: وعند الشيخ لا أجرة
(١)(إجارة عين) ولها صورتان: إحداهما أن تكون إلى مدة معلومة. الثانية أن تكون لعمل معلوم والعين تارة تكون معينة كاستأجرت منك هذا العبد يخدمنى سنة أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذمة كحمار صفته كذا ليركبه إلى موضع كذا بكذا.