للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك فلا بأس (١). (الثاني): معرفة العين برؤية أو صفة (٢) يحصل بها معرفته كمبيع. فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتى فيها كالدار والعقار فتشترط مشاهدته وتحديده ومشاهدة قدر الحمام (٣). (الثالث): القدرة على التسليم، وتصح إجارة مشاع مفرد لغير شريكه اختاره جمع (٤) والمذهب لا تصح إلا أن يأذن له شريكه (٥) قاله في الفائق، وهو مقتضى تعليلهم بكونه لا يقدر على تسليمه، وإن كانت لواحد فأجر نصفه صح لأنه يمكنه تسليمه، وإن أجر إثنان دارهمًا من رجل واحد ثم أقاله أحدهما صح وبقى العقد في نصفه الآخر (٦). (الرابع): اشتمالها على المنفعة، فلا تصح إجارة كافر لعمل في الحرم (٧) ولا على تعليم الكافر القرآن، ولا على تعليم السحر والفحش والخنا أو على تعليم التوراة والإِنجيل ولا حمام لحمل كتب لتعذيبه (الخامس): كون المنفعة

مملوكة للمؤجر أو مأذونًا له فيها (٨) وتصح إجارة من مستأجر لمن يقوم مقامه أو دونه ما لم يكن المؤجر حرًا كبيرًا أو صغيرًا فإنه ليس لمستأجر أن يؤجره

(١) (فلا بأس) لأنه فعل معروفًا فجازت مجازاته عليه، كما لو أهدى هدية فجوزى عليها قاله في المغنى، وقال الشيخ: فلو أنزاه على فرسه فنقص ضمن النقص، قاله في المبدع.

(٢) (أو صفة) في أحد الوجهين، لأن الغرض يختلف. والثاني تصح بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية.

(٣) (ومشاهدة قدر الحمام) ومعرفة مائة ومطرح الرماد وموضع الزبل، وكره أحمد بناء الحمام والعقد صحيح.

(٤) (اختاره جمع) منهم أبو حفص العكبرى وأبو الخطاب وصاحب الفائق، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، لأنه معلوم.

(٥) (يأذن له شريكه) وبه قال أبو حنيفة وزفر، لأنه لا يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته كالغصب.

(٦) (في نصفه الآخر) ذكره القاضي، ثم قال: ولا يمتنع أن نقول العقد في الكل.

(٧) (في الحرم) لأن المنع الشرعى كالحسى، ولا لمن به نجاسة تتعدى على كنس المسجد.

(٨) (أو مأذونًا له فيها) لأنه تصرف فيما لا يملكه ولا إذن فيه مالكه فلم يجز كبيعه، ويحتمل أن يجوز ويقف على إجازة المالك بناء على بيع العين بغير إذن مالكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>