للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه أو يسلمه وليه، ويصح لغير مؤجرها بمثل الأجرة وبزيادة (١) ولو لم يقبض المؤجر (٢) ما لم يكن حيلة، وعنه لا تجوز الزيادة، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا (٣) وليس للمؤجر مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة (٤) وإذا تقبل عملًا في الذمة بأجرة كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها سواء أعان فيها بشيء أو لم يعن، ولمستعير إجارتها إن أذن له معير فيها

مدة بعينها والأجرة لربها ولا يضمن مستأجر، وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر (٥) فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإِجارة في أحد الوجهين إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق (٦)؛ والثاني تنفسخ الإِجارة فيما بقى من المدة لأنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره (٧) وكذا حكم مقطع (٨) أجر إقطاعه ثم أقطعه غيره (٩) والنظر للموقوف عليه إذا لم يشترط

(١) (بمثل الأجرة وبزيادة) هذا المذهب، وروى عن الزهري وعطاء والحسن وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر.

(٢) (ولو لم يقبض المؤجر) سواء أجره لمؤجره أو غيره. بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه. والوجه الثاني لا يجوز، وهو المشهور من قولي الشافعي قبل القبض.

(٣) (وإلا فلا) فإن فعل تصدق بالزيادة. وبه قال الثوري وأبو حنيفة. لأنه يربح فيما لم يضمن. ويخالف ما إذا عمل فيها فإن الربح في مقابلة العمل. ولنا أنه عقد يجوز في رأس المال فجاز بزيادة.

(٤) (بالأجرة) لأن غريم الغريم ليس بغريم. قلت: إن غاب المستأجر الأول فللمؤجر رفع الأمر إلى الحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته. أو من مال المستأجر الأول إن كان لأن له القضاء على الغائب.

(٥) (فإن مات المؤجر) لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل كما لو أجر ملكه الطلق. فعلى هذا يأخذ المنتقل حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته أو منه إن كان حيًّا.

(٦) (بأصل الاستحقاق) وهو من يستحق النظر لكونه موقوفًا عليه ولم يشرط الواقف ناظرًا بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرًا وهو المذهب.

(٧) (دون ملك غيره) واختاره ابن عقيل والشيخ، قال ابن رجب: وهو الصحيح، لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيًا عن الواقف بانقراض الطقة الأولى. وقال في الفائق: وتتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لازمة وهو المختار.

(٨) (وكذا حكم مقطع) إقطاع إرفاق واستغلال.

(٩) (ثم أقطعه غيره) بالبناء للمجهول، فعلى هذا يأخذ المنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر من تركته أو منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>