الواقف ناظرًا، فإما إن كان المؤجر هو الناظر العام وهو الحاكم أو من شرط له وكان أجنبيًا لم تنفسخ الإِجارة بموته قولًا واحدًا قاله المصنف والشارح والشيخ وابن رجب (١) ولا بعزله كملكه الطلق كموت المستأجر (٢)، والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة، لأنهم لا يملكون المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها. فالتسلف لهم قبض ما لم يستحقوه، بخلاف المالك. وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين، لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطلبوا الناظر إن كان هو المتسلف (٣) وإذا أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد
مدة معلومة ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد فإن كان يعلم بلوغ الصبي فيها (٤) أو عتق العبد بأن كان معلقًا على شيء انفسخت وقت عتقه وبلوغه (٥) وإن لم يعلم لم تنفسخ (٦) ولا تنفسخ بموت المؤجر ولا بعزله (٧) ولا يرجع العتيق على
(١)(وابن رجب) كما لو أجر سنة خمس في سنة أربع ومات أو عزل قبل دخول سنة خمس، لأنه أجر بطريق الولاية، ومن بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف هو فيه.
(٢)(كموت المستأجر) عطف على كملكه الطلق، أي كما لا يبطل إجارة المالك على ملكه بموته لا تبطل الإجارة بموت مستأجر.
(٣)(إن كان هو المتسلف) ذكره في الاختيارات، وهو الحق لا شك، كمن وقف داره على ابنته ما دامت عزباء، فإن تزوجت فعلى زيد، ثم أجرت الدار مدة وتعجلت الأجرة ثم تزوجت في أثنائها فيأخذ زيد منها ما يقابل استحقاقه.
(٤)(بلوغ الصبي فيها) في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة.
(٥)(عتقه وبلوغه) أي اليتيم لئلا يفضى إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما وبهذا قال الشافعي في اليتيم، وقال أبو حنيفة إذا بلغ الصبي فله الخيار لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه فإذا ملك ثبت له الخيار، ولنا أنه عقد لازم عقد عليه قبل أن يملك التصرف، فإذا ملكه لم يثبت له الخيار.
(٦)(لم تنفسخ) الإِجارة، لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف فلم يبطل كما لو باع داره أو زوجه، ويحتمل أن تبطل الإِجارة فيما بعد البلوغ لزوال الولاية كما ذكرنا في إجارة الوقف.
(٧)(ولا بعزله) لأنه تصرف وهو أهل التصرف فيما له الولاية عليه فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف.