سيده بشيء من الأجرة، لكن نفقته في مدة باقى الإِجارة على سيده إن لم تكن مشروطة على المستأجر، ولو ورث المأجور أو اشترى ونحوهما فالإجارة بحالها (١)، وإن كانت الإقطاع عشرًا لم تصح إجارتها كتضمينه (٢).
(فصل) وإجارة العين تنقسم قسمين: أحدهما أن تكون على مدة كإجارة الدار شهرًا والأرض عامًا والآدمي للخدمة أو للرعي ونحوهما مدة معلومة (٣) ويسمى فيها
الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن (٤) وإذا تمت الإِجارة وكانت على مدة ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها وتحدث على ملكه (٥) فإن قدر المدة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية. وإن قال عديدة أو سنة بالأيام فثلاثمائة وستون يومًا لأن الشهر العديد ثلاثون يومًا، وإن قال رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا وربع يوم، وإن جهلا ذلك أو أحدهما لم يصح، ولا يشترط أن تلي العقد فإن أجره سنة خمس في سنة أربع صح، ولا تصح إجارة أرض مشغولة. بغراس أو بناء أو غيرهما لغير المستأجر (٦) وإذا كان الشاغل لا يدوم كالزرع ونحوه جازت الإِجارة لغيره وجهًا واحدًا، أو كان الشغل
(١)(فالإجارة بحالها) لأنه عقد لازم ويكون المأجور ملكًا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة.
(٢)(كتضمينه) أي كما أن تضمين العشر والخراج بقدر معلوم باطل.
(٣)(مدة معلومة) فعلم منه أن إجارة العين تارة تكون في الآدمى، وتارة في غيره من المنازل والدواب ونحوها، وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا.
(٤)(قدر نفعه بالزمن) لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإِجارة لا يشاكه فيها غيره.
(٥)(على ملكه) سواء استوفاها أو تركها كالبيع. وبه قال الشافعي.
(٦)(لغير المستأجر) إلا أن يأذن مالك الغراس والبناء فينبغي القول بالصحة.