للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما يمكن فصله عنه كبيت فيه متاع ولو أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وجمادى وربيع لم يصح (١) فلا بد من تعيينه، وإن علقها بشهر مفرد كرجب فلا بد أن يعين من أي سنة وبيوم، وليس لوكيل مطلق الإِيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله الشيخ، قال في الإنصاف: قلت الجواز إن رأى مصلحة ويعرف بالقرائن؛ والذي يظهر أن الشيخ لا يمنع ذلك، وإذا أجره سنة هلالية في أولها عد اثني عشر شهرًا بالأهلة سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا، وإن كان في أثناء شهر استوفى شهرًا بالعدد ثلاثين من أول المدة أو آخرها نص عليه في النذر وباقيها بالأهلة، وكذا حكم ما تعتبر فيه الأشهر كعدة وفاة وشهري صيام الكفارة ومدة الخيار وغير ذلك، قال الشيخ: إلى مثل تلك الساعة. وإذا استأجر سنة أو سنتين أو شهرًا لم يحتج إلى تقسيط الأجرة على سنة أو شهر أو يوم، وقال الشافعي في أحد قوليه: يفتقر إلى تقسيط أجر كل سنة (٢) وإذا اكترى دابة إلى العشاء فآخر المدة

غروب الشمس (٣). الثاني: إجارتها لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب إلى موضع معين أو يحمل عليها إليه، فإن أراد العدول إلى مثله في المسافة والحزونة والسهولة والأمن أو التي يعدل إليها أقل ضررًا جاز، وإن سلك أبعد منه أو أشق فأجرة المثل للزائد، ويشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة، وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين إما بالمدة كيوم وإما بمعرفة الأرض كهذه القطعة أو كجريب أو جريبين أو كذراع، ويجوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها وأن يستأجرها مع صاحبها، وإن اكترى حيوانًا لعمل لم يخلق له كبقر للركوب وإبل وحمر للحرث جاز (٤) وإن اكترى دابة للسقي بالغرب فلا بد من معرفته ويقدر بالزمان، وإن قدره بشرب ماشية جاز، كل موضع وقع على مدة فلا

(١) (لم يصح) للجهالة، وقال المصنفى وجماعة يصح ويصرف إلى الأول.

(٢) (تقسيط أجر كل سنة) لأن المنافع تختلف باختلاف السنين فلا يأمن أن ينفسخ العقد فلا يعلم بما يرجع.

(٣) (غروب الشمس) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو ثور: آخرها زوال الشمس لأن العشاء آخر النهار لحديث ذي اليدين، ولنا قوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} يعني العتمة، وإنما تعلق بغروب الشمس لأن هذه الصلاة تسمى العشاء الآخرة فيدل على أن الأولى المغرب، وهو في العرف كذلك.

(٤) (جاز) لأنها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان لم يرد الشرع بتحريمها فجاز كالتي خلقت له وقولهم إنما خلقت للحرث أي معظم نفعها، ولا يمنع ذلك الانتفاع بها في شئ آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>