للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بد من معرفة الذي يعمل عليه (١) وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى ذلك، وإن استأجر رحى لطحن قفزان معلومة احتاج إلى معرفة جنس المطحون، ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل (٢) أو مدة معلومة، واستئجار رجل

ليلازم غريمًا يستحق ملازمته (٣) ويجوز لحفر الآبار والأنهار والقنى، ولا بد من معرفة الأرض التي يحفرها وإن قدر بالعمل فلا بد من معرفة الموضع بالمشاهدة لكونها تختلف بالصلابة والسهولة، ومعرفة دور البئر وعمقها وآلتها أن طواها، وطول النهر وعرضه وعمقه، وإن حفر بئرًا فعليه شيل ترابها منها، فإن تهور فيها تراب من جانبها أو سقطت فيه بهيمة أو نحو ذلك لم يلزمه شيله وكان على صاحب البئر، وإن وصل إلى صخرة أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه حفره لأن ذلك مخالف لما شاهده من الأرض، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ فإن فسخ كان له من الأجر حصة ما عمل فيقسط على ما بقي وما عمل (٤) ولا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه، وأسفله يشق ذلك فيه، ويجوز استئجار ناسخ فإن أخطأ بالشيء اليسير عفى عنه، وإن كان كثيرًا عرفًا فهو عيب يرده، ويجوز أن يستأجر سمسارا ليشتري له ثيابًا (٥) فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف شيئًا معلومًا صح، ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابًا بعينها.

(١) (الذي يعمل عليه) لأنه يختلف في القوة والضعف والغرض يختلف بإختلافه.

(٢) (كيال ووزان لعمل) وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأى لا نعلم فيه خلافًا، وقد روى في حديث سويد بن قيس "أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاشترى رجل منا سراويل وثم رجل يزن بأجر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: زن وأرجح" رواه أبو داود.

(٣) (يستحق ملازمته) لأن الظاهر أنه محق، فإن الحاكم في الظاهر لا يحكم إلا بحق، لكن قال الإمام في رواية الفضل بن زياد: وغير هذا أعجب إلي، قال في المغنى: كرهه لأنه يؤدي إلى الخصومة، وفيه تضييق على مسلم، ولا يأمن أن يكون ظالمًا فيساعده.

(٤) (وما عمل) فيقال كم أجر ما عمل كم أجر ما بقى؟ فيقسط الأجر المسمى عليهما، فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقى خمسة عشر فله خمسان.

(٥) (ليشتري له ثيابًا) لأنه منفعة مباحة كالبناء، ورخص فيه ابن سيرين وعطاء والنخعي، وكرهه الثوري وحماد.

<<  <  ج: ص:  >  >>