للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم بها قبل الدخول كره الدخول، وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا كراهة (١) ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره. فإن قطع رأس الصورة (٢) أو صور رأسًا بلا بدن أو قطع منها ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس (٣) وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده (٤) حرم ويكره ستر حيطان بستور لا صورة فيها أو فيها صورة غير الحيوان إن كانت غير حرير نصًّا (٥). ولا يملك الطعام الذي يقدم إليه بل يملك بالأكل على ملك صاحبه بالإِباحة، ويجوز للضيفان قسمه. وإن حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه.

(فصل) في آداب الأكل. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ولو كان على وضوء (٦) ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه، ويكره بطعام وهو القوت ولو

بدقيق حمص ونحوه، قال الشيخ الملح ليس بقوت، وإنما يصلح به القوت. ولا بأس بنخالة لأنها ليست قوتًا، وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه. ويسن

(١) (فلا كراهة) لأن فيه إهانة لها، ولقول عائشة "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئًا على نمرة فيها تصاوير" رواه ابن عبد البر.

(٢) (فإن قطع رأس الصورة) فلا كراهة، لقول ابن عباس "الصورة الرأس" أو جعل لها رأسًا منفصلًا عن بدنها لأن ذلك لم يدخل في النهي.

(٣) (كقطع الرأس) كصدرها وبطنها، أو صورها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن.

(٤) (يبقى الحيوان بعده) كعين ويد ورجل.

(٥) (غير حرير نصًّا) قال سالم بن عبد الله بن عمر "أعرست في عهد أبي، فدعا أبا أيوب فأقبل؛ فرأى البيت مستورًا فقال: يا عبد الله لم تسترون الجدار؟ إلى قوله ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتًا ثم خرج" رواه الأثرم. وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن فقال لا ينبني لأن يكون شيء معلقًا فيه القرآن يستهان به ويتمسح به، وقال: إذا كان ستر فيه ذكر الله فلا بأس، وكره أن يشترى الثوب فيه ذكر الله يجلس عليه اهـ. قال أحمد: دعى حذيقة فخرج. وإنما رأى شيئًا من زى الأعاجم.

(٦) (ولو كان على وضوء) متقدمًا به ربه ومتأخرًا به لقوله عليه الصلاة والسلام "من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حفر غداؤه وإذا رفع، رواه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>