للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطعام والشراب (١) والتنفس في إناءيهما وأكله حارًا إن لم يكن حاجة ومما يلي غيره (٢) وإن كان يأكل وحده فلا بأس، وكره أحمد أن يتعمد القوم حين وضع الطعام فيفجأهم، وكذا أن يتبع الضيف من غير أن يدعى وهو الطفيلى. وفى الشرح: لا يجوز. وإن فجأهم بلا تعمد أكل نص عليه. وكره الخبز الكبار وقال: ليس فيه بركة (٣) وكره أن يستبذل الخبز فلا يمسح يده ولا السكين به، ولا يضعه تحت القصعة ولا المملحة (٤) وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة ندبًا (٥) ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت، ويسن مسح الصحفه وأكل ما تناثر منه، والأكل بثلاث أصابع، ويكره بدونها وبما فوقها إن لم يكن حاجة، ولا بأس بالأكل بالملعقة (٦).

(فصل) ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادًا (٧) ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة، وأن يكون عنده ما يدفع به الغصة، ويكره أن يغمس اللقمة التي أكل منها في المرقة، وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل (٨) وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا، ويكره أن يعيب الطعام وأن يحتقره،

(١) (ويكره نفخ الطعام والشراب) ليبرد، قال الآمدي: لا يكره النفخ والطعام حار قال في الإنصاف: وهو الصواب.

(٢) (ومما يلي غيره) إن كان الطعام واحدًا. فإن كان أنواعًا أو فاكهة فلا بأس، لحديث عكراش بن ذؤيب قال "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل، فخبطت يدي في نواحيها فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب فجالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق وقال: يا عكراش: كل حيث شئت، فإنه غير لون واحد" رواه ابن ماجه.

(٣) (ليس فيه بركة) وذكر معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعامًا فكسر الخبز، قال أحمد: لئلا يعرفوا ما يأكلون.

(٤) (ولا المملحة) أي آنية الملح، لأنه استبذال له.

(٥) (ندبًا) لحديث "إنما الأعمال بالنيات".

(٦) (الأكل بالملعقة) وإن كان بدعة لأنها تعتريها الأحكام الخمسة، وربما يؤخذ كراهتها من قول الإمام: أكره كل بدعة.

(٧) (بتناوله أفرادًا) أو فعل ما يستقذر من بصاق ونحوه.

(٨) (في الخل) قلت فإن أحب الكل فلا بأس كما لو كان وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>