للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بأس بمدحه (١) ويستحب أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع، وجعله بعضهم من الإِتكاء. قال ابن الجوزي: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب (٢)، ويشرب الماء مصًّا مقطعًا ثلاثًا (٣)، ويتنفس خارج الإِناء، ويكره أن يشرب من في السقاء وثلمة الإِناء؛ ولا يكره الشرب قائمًا وشربه قاعدًا أكمل، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائمًا، وإذا شرب ناوله الأيمن (٤) ويبدأ في ذلك بأفضلهم ثم بمن على اليمين، ويؤثر على نفسه، ويغض نظره عن جليسه، قال أحمد: يأكل بالسرور مع الإِخوان، وبالإِيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا. زاد في الرعاية الكبرى والآداب: ومع العلماء بالتعلم، ويخلل أسنانه (٥) ويكره أن يبتلعه، وإن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه. ولا يلقم جليسه. ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام. وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه. قال في الفروع: وما جرت العادة به كإطعام

سائل وسنور ونحوه وتلقيم غيره. وتقديم بعض الضيفان يحتمل وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء (٦) ولا يكره قطع اللحم بالسكين والنهي عنه لا يصح، قاله أحمد. ولا بأس بالنهد. وأن يتصدق منه بعضهم (٧) وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفًا. والسنة أن يكون البطن أثلاثًا (٨) ويجوز أكله أكثر بحيث لا يؤذيه ويكره إدمان اللحم

(١) (ولا بأس بمدحه) لقول أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاب طعامًا قط، إذا اشتهى شيئًا أكله، وإن لم يشتهه تركه" متفق عليه.

(٢) (أجود في الطب) إلا إذا كان له عادة. قال بعض العلماء: إلا إذا صدق عطشه.

(٣) (مقطعًا ثلاثًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "مصوا الماء مصًا، ولا تعبوه تعبًا".

(٤) (ناوله الأيمن) ويتوجه أن يستأذنه في مناولته أكبر، فإن لم يأذن ناوله له.

(٥) (ويخلل أسنانه) من الطعام، وروى "تخللوا من الطعام فإنه ليس شئ أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام" قال الأطباء: وهو نافع أيضًا للثة ومن تغير النكهة.

(٦) (لحديث أنس في الدباء) وهو عن أنس قال: "دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل وانطلقت معه فجئ بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه" وفى لفظ: "فرأيته يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ".

(٧) (وأن يتصدق منه بعضهم) قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، لم يزل الناس يفعلون ذلك.

(٨) (أثلاثًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>