للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية تقبل توبته ولم يقتل أي كافر كان وهو ظاهر كلام الخرقي (١) وإذا مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة حكم بإسلامه (٢) ولا يبطل إحصان المسلم بردته ولا عبادته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإِسلام.

(فصل) ومن ارتد لم يزل ملكه بل يكون موقوفًا وتصرفاته موقوفة (٣) فإن أسلم ثبت

ملكه وتصرفاته وإلا بطلت. وعلى الرواية الثانية يجعل في بيت المال فإن أسلم رد إليه ملكًا جديدًا (٤) وإن تزوج المرتد أو زوج موليته أو أمته لم يصح لأن النكاح لا يكون موقوفًا وما أتلف من شيء ضمنه (٥) وإذا أسلم لم يلزمه قضاء ما ترك من العبادات على إحدى الروايتين (٦) ويلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته (٧) وعنه لا يلزمه اختاره في الفائق. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهم لم يجز استرقاقهما ولا

(١) (الخرقي) وبه قال الشافعي والعنبري، وروي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو اختيار أبي بكر الخلال وقال: إنه أولى على مذهب أبي عبد الله.

(٢) (بإسلامه) لا بالصيام والزكاة والحج، فإن المشركين كانوا يحجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى منعهم، والزكاة صدقة وهم يتصدقون، والصيام فلكل أهل دين صيام.

(٣) (موقوفة) اعلم بأن مال المرتد إذا مات مرتدًا إما أن نقول يرثه ورثته من المسلمين أو ورثته من أهل دينه الذي اختاره أو يكون فيئًا، فإن قلنا بالأولين فإن تصرفه في ملكه في حال ردته كالمسلم ويقر بيده وهذا المذهب، وإن قلنا بالثالثة ففي وقت مصيره فيئًا ثلاث روايات إحداهن يكون فيئًا من حين موته مرتدًا وهو الصحيح من المذهب فعلى هذا يمنع من تصرفه فيه قاله القاضي وأصحابه اهـ. ولكن ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته ويقضى منه دينه، والثانية بمجرد ردته اختارها أبو بكر، والثالثة يتبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة.

(٤) (جديدًا) وعليها لا نفقة لأحد في الردة ولا يقضى دين جديد فيها.

(٥) (ضمنه) هذا المذهب، وقال الشافعي حكمهم حكم أهل البغى فيما أتلفوه من نفس ومال.

(٦) (على إحدى الروايتين) وهي المذهب لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} ولأن أبا بكر لم يأمر المرتدين حين أسلموا بقضاء ما فاتهم.

(٧) (قبل ردته) هذا المذهب من صلاة وصوم ونحوهما لاستقراره عليه حال إسلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>