وقال المصنف يجبر إذا كان الزرع قد خرج (١) وإن تراضوا عليه والزرع
قصيل أو قطن جاز (٢) وإن كان بذرًا أو سنابل قد اشتد حبها لم يجز (٣) وأجازه القاضي في السنبل دون البذر (٤) وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراجه، وإن اتفقا على قسمه مهايأة جاز (٥) فإن أراد أحدهما سقى نصيبه أرضًا ليمر لها رسم شرب من هذا النهر جاز (٦) ويحتمل أن لا يجوز (٧).
(تتمة): قال الشيخ تقى الدين فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة كدار بينهما فيها بيتان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه قال في الإنصاف وهو الصواب ولا يسع الناس غيره اهـ من حاشيته.
(فصل) النوع الثاني قسمة الإِجبار، ولهما قسم أرض بستان دون شجره أو شجره دون
أرضه وقسمة الجميع، فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار (٨) ويدخل الشجر تبعًا، وإن قسما الشجر وحده فلا إجبار
(١) (قد خرج) سواء اشتد حبه أو كان قصيلًا، لأن الزرع كالشجر، والقسمة إفراز ليست بيعًا.
(٢) (جاز) هذا المذهب كبيعه لأن الحق لهما ولجواز التفاضل إذن، والمراد بالقطن إذا لم يصل إلى حال يكون موزونًا وإلا فكالحب المشتد.
(٣) (لم يجز) إذا كان بذرًا على المذهب وبه قال الشافعي لجهالته، والوجه الثاني يجوز، وكذلك القول فيما إذا اشتد حبها لم يجز على المذهب لأنه بيع يعضه ببعض مع عدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ووجه الجواز أنه يدخل تبعًا أشبه أساسات الحيطان فلا يكون مانعًا من الصحة.
(٤) (البذر) لجهالته، ووجه الجواز أنه يدخل تبعًا فلا يكون مانعًا من الصحة كما لو اشترى أرضًا فيها زرع واشترطه فإنه يملكه بالشرط وإن كان بذرًا مجهولًا.
(٥) (مهايأة جاز) إن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز.
(٦) (جاز) هذا المذهب جزم به في الوجيز لأن الحق له.
(٧) (أن لا يجوز) اختاره القاضي، لأنه إذا جعل لهذه الأرض حقًّا في الشرب من هذا النهر المشترك فربما أفضى إلى أن يجعل لها حقًّا في نصيب شريكه لأنه إذا طال الزمان يظن أن لهذه الأرض حقًّا من السقي من النهر المشترك فيأخذ لذلك أكثر من حقه.
(٨) (فقسمة إجبار) حيث أمكنت قسمتها بالتعديل من غير رد عوض.