للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط للإِجبار أن يثبت عند الحاكم أنه ملكهم ببينة (١) وأن يثبت عنده انتفاء الضرر وأن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها، فإن لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع لأنها تصير بيعًا والبيع لا يجبر عليه أحد المتبايعين (٢) ويجبر ولي من ليس أهلًا للقسمة (٣) ومع غيبة الولي يقسم الحاكم عليه في أحد الوجهين (٤) وكذا يقسم على غائب في قسمة إجبار (٥) والحيوان كغيره من الأموال ويقسم النوع الواحد منه (٦) وإن كان المشترك مثليًا وهو المكيل

والموزون وغاب الشريك أو امتنع جاز للآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب (٧) لا عند القاضي، وإذن الحاكم يرفع النزاع وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد من أحدهما إذا كان على جهتين فأكثر، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقًا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة (٨) وهي قسمة المنافع، قال الشيخ عن الأصحاب وهذا وجه (٩) قال وظاهر كلام الأصحاب لا فرق (١٠) قال في الفروع وهو أظهر، وإن كان نصف العقار طلقًا ونصفه وقفًا

(١) (ببينة) لأن في الإِجبار عليها حكمًا على الممتنع منهما فلا تثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما.

(٢) (المتبايعين) مثال ذلك أرض قيمتها مائة فيها شجر أو بئر يساوي مائتين فإذا جعلت الأرض سهمًا كانت الثلث فيحتاج أن يجعل معها خمسون يردها على من لم تخرج له البئر أو الشجر ليكونا نصفين متساويين فهذه بيع، ألا ترى أن آخذ الأرض قد باع نصيبه من الشجر أو البئر بالثمن الذي أخذه والبيع لا يجبر عليه لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة أجبر الممتنع عليها.

(٣) (للقسمة) لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين من إحداث الغراس والبناء وذلك لا يمكن مع الاشتراك.

(٤) (في أحد الوجهين) قال في الإِنصاف وهو الصواب لأنه يقوم مقام الولي.

(٥) (إجبار) لأنها حق، على الغائب فجاز الحكم عليه كسائر الحقوق.

(٦) (منه) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق قسم إجبار لأن منافعه تختلف ويقصد منه العقل والدين والفطة وذلك لا يقع فيه التعديل، ولنا حديث عمران بن حصين أن رجلًا أعتق في مرضه ستة أعبد وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذه قسمة لهم، وما ذكروه غير صحيح لأن القيمة تجمع ذلك وتعدله، ولأنها أعيان أمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض أشبهت الأرض.

(٧) (عند أبي الخطاب) وجزم بمعناه المصنف في الوديعة تبعًا للمقنع. قال في الإِنصاف هذا المذهب وعليه جماهير المحققين.

(٨) (المهايأة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان بلا مناقلة.

(٩) (وهذا وجه) كغيره من الوجوه المحكية.

(١٠) (لا فرق) بين كون الوقف على جهة أو جهتين، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم أو تهايئوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>