للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان فيه رد من صاحب الوقف جاز (١) وإن كان من صاحب الطلق لم يجز، ويجوز قسمة الثمار خرصًا (٢) ومرهون ولو بغير إذن المرتهن فلو رهن سهمًا مشاعًا ثم قاسم صحت إن قلنا هي إفراز وإن قلنا هي بيع لم يصح، وتجوز قسمة ما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا وتفرقهما قبل القبض (٣) ولا خيار فيها ولا شفعة، فإن ظهر غبن فاحش فله الخيار (٤).

(فصل) وإن سألوا الحاكم نصب قاسم وجبت إجابتهم لقطع النزاع، ومن شرطه أن يكون عدلًا عارفًا بالقسمة، ومتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة (٥) ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك (٦) وإذا كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين (٧) وإن خلت من تقويم أجزأ قاسم واحد وأجرة القاسم مباحة (٨) وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح قاله الشيخ، قال فإذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه الضيف حل لهم، ومن ولى أمر قوم فاستأثر شيئًا لنفسه عليهم كان ظالمًا لهم (٩) وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم

(١) (جاز) لأن ما يقابل الرد بيع فما دفع يشترى به الطلق والباقي إفراز وهذا ظاهر المذهب، ونقل أبو الصقر فيمن وقف ثلث قريته فأراد بعض الورثة ببع نصيبه كيف يبيعه؟ قال يفرز الثلث مما للورثة فإن شاءوا باعوا أو تركوا.

(٢) (خرصًا) إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم ولو على شجره قبل بدو صلاحه بشرط التبقية في الثمار، يسم لحم هدى وأضاحي.

(٣) (قبل القبض) فيهما، لأن القبض إنما منع في البيع وهذا إفراز. والوجه الثاني لا تجوز في هذه الثلاث والمذهب الأول.

(٤) (الخيار) إن قلنا هي إفراز لم يصح ليبين فساد الإِفراز، وإن قلنا هي بيع صحت وثبت خيار الغبن.

(٥) (القسمة) هذا المذهب مطلقًا، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه.

(٦) (بذلك) هذا لأبي الخطاب في الهداية لأن ما فيه رد بيع حقيقة والبيع لا يلزم بالقرعة.

(٧) (أقل من قاسمين) هذا المذهب، لأنها شهادة بالقيمة فلم يقبل فيها أقل من اثنين كسائر الشهادات.

(٨) (مباحة) لأنها عوض عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، قاله في شرح المنتهى.

(٩) (لهم) أي إذا كان عريفًا أو نقيبًا لهم فإذا قسم بينهم سهمانهم أمسك منها له، لما في حديث أبي سعيد مرفوعًا "وإياكم والقسامة - بضم القاف - قيل وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه" رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء مرسلًا قال فيه: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>