قسمه وذكر في كتاب القسمة أن قسمته بمجرد دعواهم لا عن بينة (١).
(فصل) ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية وبالقيمة إن كانت
مختلفة وبالرد إن كانت تقتضيه (٢) ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له (٣).
(فصل) فإن ادعى بعضهم غلطًا (٤) فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على تراضيهم به لم يلتفت إليه (٥)
(١)(بينة) شهدت لهم بملكهم، وإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه.
(٢)(تقتضيه) على أن قسمة الإِجبار أربعة أقسام: أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء متساوية كالأرض بين ستة لكل وإحد سدسها فهذه تعدل المساحة ستة أجزاء متساوية، وأن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة فإن الأرض تعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة، وأن تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة كأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وأجزاؤها متساوية القيمة فإنها تجعل سهامًا بقدر أقلها وهو السدس فتجعل ستة أسهم ويكتب باسم صاحب النصف ثلاثة وباسم صاحب الثلث اثنين وباسم صاحب السدس واحد ويخرج بندقة على السهم الأول فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث وإن خرج صاحب الثلث أخذه والثاني وكذا صاحب السدس ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث، وإذا اختلفت السهام والقيمة فإن القاسم يعدل السهام بالقيمة ثم يخرج الرقاع كالثالث إلا أن التعديل هنا بالقيم وفي التي قبلها بالمساحة وبالرد إن كانت تقتضيه كأرض قيمتها مائة فيها شجر أو بئر تساوى مائتين فإذا جعلت الأرض سهمًا كانت الثلث فلا بد من خمسين درهمًا يردها من خرج له الشجر أو البئر على من خرجت له الأرض فيكون نصفين متساويين.
(٣)(صار له) والأحوط أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ثم يدرجها في بندقة شمع أو طين متساوية القدر والوزن وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم كذلك الباقي.
(٤)(غلطًا إلخ) إلا أن يكون مسترسلًا لا يحسن المماكسة فيعتبر بما لا يسمح به عادة فتسمع دعواه قال في الرعاية إلا أن يكون مسترسلًا مغبونًا بما لا يسامح به عادة أو بالثلث أو بالسدس.
(٥)(إليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي لأنه قد رضي بذلك ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه تلزمه.