- التقريب ٢/ ٢٢٩ - ت. التهذيب ١٠/ ٣٨. (٤) محمد بن عمرو اليافعي، المصري، الرعيني، صدوق له أوهام، من التاسعة، روى عن ابن جريج وغيره، وعنه ابن وهب. (م. س). - الكامل لإبن عدي ٦/ ٢٢٦ - المغني في الضعفاء، للذهبي ٢/ ٦٢١ - التقريب ٢/ ١٩٧ - ت. التهذيب ٩/ ٣٣٧. (١) "الأحكام": كتاب الطلاق، باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، وذكر القافة (٦/ ل: ١٦ ..). حديث علي في الثلاثة الذين وفعوا على امرأة في طهر واحد أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: ٢/ ٧٠١ ح: ٢٢٧٠) بسنده إلى الثوري عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي الحديث. وكذا هو عند النسائي في كتاب الطلاق باب القرعة إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في زيد بن أرقم (٦/ ٤٩٣ ح: ٣٤٨٨). - ولما ألف الألباني (صحيح سنن أبي داود) عده من صحيحه - وكذا هو عند ابن ماجة (في كتاب الأحكام. باب القضاء بالقرعة: ٢/ ٧٨٦ ح: ٢٣٨). وأخرجه أبو داود كذلك (ح: ٢٢٦٩) والنسائي (٦/ ٤٩٤ ح: ٣٤٨٩) وفيه الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، وهو متكلم فيه -الجرح والتعدل ٩/ ١٦٣ - وأخرجه أبو داود مرسلا (ح: ٢٢٧١) من طريق سلمة عن الشعبي عن الخليل، أو ابن الخليل قال: أتي علي، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه البيهقي في سننه (١٠/ ٢٦٧) من الطرق السالفة الذكر، لكنه عد المرسل المذكور أصح ما يروي في هذا الباب.