- وانظر كذلك نصب الراية ٢/ ٩٨ - التلخيص الحبير ٣/ ١٩٧. (٢) هذا الحديث لم يتقدم عند المؤلف. وإنما المراد أنه تقدم بيانه حيث ذكره ابن القطان. وسيأتي ذكره ثانية عند ابن المواق. (١) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (٧/ ل: ٨٩. ب). (٢) وتمام متن الحديث: ونحن نصبغ ثيابا لها بالمغرة، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل). ذكر ابن القطان في أول المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع، وهو أن يكون الإنقطاع مصرحا به في أسانيدها (١/ ل: ١٢٤. ب) حديث أبي مالك الأشعري، ثم قال يرويه إسماعيل بن عياش من حديث الشاميين، وحديثه عنهم صحيح قاله ابن معين وغيره. ثم ذكر من طريق أبي داود حديث زينب في صباغتها ثوبها ونص على أنه منقطع؛ قال: (وبيان هذا أن محمد بن عوف لم يسمعه من إسماعيل، وإنما قرأه من كتابه أو حدث