للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غير ذلك؛ مما ذكرناه في هذا الباب، ولو قدرنا أنه نقلها من غير سنن أبي داود، ولم يهم في قوله (عن البراء) بل نقله على ما وقع في الموضع الذي نقله منه، للزمه ذكر ما أورد أبو داود، إذ كان يكون على هذا التقدير قد اختلف في ذلك عن معمر؛ فلم يسغ له ذكر إحدى الروايتين عن معمر، وتَرْكَ الرواية الأخرى، وهو قد رآها وعلم موضعها من سنن أبي داود، لاسيما وقد تعرض لذكر الاختلاف في هذا الحديث. فتبين أنه لم يرد سواها.

وقد بحثت جهدي عن رواية معمر في هذا الحديث أن أجد أحدًا رواها على حسب ما أورده ق فلم أجد، ولله سبحانه الإحاطة، ومنه التوفيق، لا رب غيره.

(٣) وذكر حديث أبي هريرة في قصة ماعز من طريق النسائي، وفيه: (فهلا تركتموه) (١).


(١) هكذا ذكر عبد الحق الإشبيلي؛ أي بإبراز قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: (فهلا تركتموه).
- "الأحكام": كتاب الديات والحدود، باب حد الزاني .. (٧ / ل: ٢٢. أ).
والحافظ الإشبيلي يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى، وهذا نصه منها: (أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاء ٥ من شقه الأيسر، فقال: يا رسول الله: إني قد زنيت، فقال ذلك أربع مرات. قال: "انطقوا به، فارجموه، فانطقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي بعير، فضربه به فصرعه، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فراره؛ حين مسته الحجارة، قال: "فهلا تركتموه").
- كتاب الرجم، باب إذا اعترف بالزنا، ثم رجع عنه (٤/ ٢٩٠ ح: ٧٢٠٤)، ومن نفس الطريق؛ أي طريق محمد بن عمرو به، أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (٤/ ٣٦: ح: ١٤٢٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد (١٠/ ٧٢ ح: ٨٨١٧)، وابن ماجة من طريقه: كتاب الحدود باب الرجم (٢/ ٨٥٤ ح: ٥٥٤)، وأحمد (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٤٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٦٣).
وقال الترمذي لما أخرج الحديث: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة).
وقال الحاكم. (هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه). =