- "الأحكام": كتاب الديات والحدود، باب حد الزاني .. (٧ / ل: ٢٢. أ). والحافظ الإشبيلي يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى، وهذا نصه منها: (أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاء ٥ من شقه الأيسر، فقال: يا رسول الله: إني قد زنيت، فقال ذلك أربع مرات. قال: "انطقوا به، فارجموه، فانطقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي بعير، فضربه به فصرعه، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فراره؛ حين مسته الحجارة، قال: "فهلا تركتموه"). - كتاب الرجم، باب إذا اعترف بالزنا، ثم رجع عنه (٤/ ٢٩٠ ح: ٧٢٠٤)، ومن نفس الطريق؛ أي طريق محمد بن عمرو به، أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (٤/ ٣٦: ح: ١٤٢٨)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد (١٠/ ٧٢ ح: ٨٨١٧)، وابن ماجة من طريقه: كتاب الحدود باب الرجم (٢/ ٨٥٤ ح: ٥٥٤)، وأحمد (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٤٥٠)، والحاكم (٤/ ٣٦٣). وقال الترمذي لما أخرج الحديث: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة). وقال الحاكم. (هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه). =