(١) ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ما نصه: (وعن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خبير، قال: فصلينا عندها صلاة الغذاة بغلس، فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خبير، وإن ركبتى لتمس فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانحسر الأزار عن فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما دخل القرية قال: "الله اكبر خربت خبير، إنا إذا نزلنا بساحة فساء صباح المنذرين"؛ قالها ثلاث مرات؛ قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد، والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد، والخميس. قال: وأصبناهم عنوة، وجمع السبي فجاء دحية فقال: أعطني جارية من السبي؛ فقال: "اذهب فخذ جارية" فأخذ صفية بت حيي، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح هذه إلا لك؛ قال: "ادعوه بها" قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذ جارية من السبي غيرها"؛ قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها؛ أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسا؛ فقال: "من كان عنده شيء فليجئ به" قال: وبسط نطعًا؛ قال: فجعل الرجل يجئ بالأقط، وجعل الرجل يجئ بالتمر، وجعل الرجل يجئ بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ. - "الأحكام": باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها، (٥/ ل: ٦٠. أ). والحديث أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها: (٢/ ١٠٤٣ ح: ٨٤). وعند مسلم صفية بت حيي، سيد قريظة والنضير. وطريق مسلم هذا ثبت فيه: (محمد، والخميس) غير أن هذه الزيادة في حكم المنقطع، لأن عبد العزيز لم