للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٢٤) وذكر (١) في باب المراسيل المعتلة بغير الإرسال: مرسل مجاهد في /١٠٧. أ/ قصة النفر الذين اشتركوا في الزرع، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وما أتبعه ق من قوله.: (هذا مرسل، وفي إسناده واصل بن أبي جميل (٢)، وهو ضعيف) (٣)، فقال ع: (ابن أبي جميلة). والصواب: (ابن أبي جميل)؛ كما قاله ق فاعلم ذلك. اهـ

(٣٢٥) وذكر (١) في باب ما أعله براو وترك غيره: حديث: إذا قال لعبده:


(١) أي ابن القطان: بيان الوهم والإيهام (١ / ل: ١٥٧. ب).
(٢) واصل بن أبي جميل الشامي، أبو بكر السلاماني، روى عن عطاء, وطاووس، ومجاهد، ومكحول، وعنه الأوزاعي، وعمرو بن موسى بن وجيه. قال البخاري: روى عنه الأوزاعي أحاديث مرسلة. وقال ابن معين, في رواية إسحاق بن منصور: لا شيء، وقال) في رواية ابن أبي مريم: مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان في الثقات. وفي معجم ابن الأعرابي عن أحمد بن حنبل: واصل مجهول ما روى عنه غير الأوزاعي.
وقال الحافظ: مقبول. / مد.
- التاريخ الكبير (٨/ ١٧٣) - الجرح والتعديل (٩/ ٣٠) - كتاب الضعفاء والمتروكين، لإبن الجوزي (٣/ ١٨١)
- ميزان الاعتدال (٤/ ٣٢٨) - ت. التهذيب ١١/ ٩١ - التقريب ٢/ ٣٢٨.
(٣) الأحكام, لعبد الحق الإشبيلي: باب في إحياء الموات والغراسة والمزارعة وكراء الأرض (٦ / ل: ٢٧. ب).
والحديث ذكره عبد الحق من عند الدارقطني، وهذا نصه منه:
(ثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زياد، نا سعيد بن منصور، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد أن نفرا اشتركوا في زرع؛ من أحدهم الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البدر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فألغى الأرض، وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما، وأعطى العامل كل يوم أجرا، وجعل الغلة كلها لأصحاب البذر، قال فحدثت به مكحولا، فقال: ما يسرني بهذا الحديث وصيف.
هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف).
- سنن الدارقطني: كتاب البيوع ٣/ ٧٦ ح: ٢٨٧.
(١) أي ابن القطان.
جاء في سنن الدارقطني:
(نا أبو العباس محمد بن علي الدولابي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن معاذ بن جبل؛ قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لملوكه: أنت حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه"). اهـ