(١١) لم أقف عليه في الإكمال، لإبن ماكولا. (١) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق النسائي، ثم أعله بحجاج بن أبي زينب، فاعترض عليه ابن القطان بأن ما مثل حجاج يرد به الحديث، فهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته، وقد قال أبو أحمد بعد تصفح رواياته، أرجو أنه لا بأس به. الحدث أخرجه النسائي في المجتبي، وكذا في الكبرى، وقال عقبه فيها: (غير هُشَيم أرسل الحديث). وممن أخرجه: العقيلي في ترجمة حجاج المذكور؛ ولفظ متنه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار رجلا، وهو يصلي واضعا يده اليسرى على اليمنى؛ قال: فنزع اليسرى عن اليمنى، ووصع اليمنى على اليسرى). وعقب العقيلي عليه بقوله: (ولا يتابع عليه، وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد؛ بإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة). وأخرجه أبو داود، وابن ماجة؛ كلهم من طريق هُشَيْم بن بَشِير عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود. قلت: هُشَيم بن بَشير عده ابن حجر من رجال الطبقة الثالثة من المدلسين، لكنه صرح بالسماع عند ابن ماجة، فانتقى ما كان خشى من وجهته، وإسناد الحديث حسن، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر -في الفتح عند شرحه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد؛ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). أما ما ذكر عبد الحق من أن هُشِيما لم يتابع على وصله، فليس بصحيح، كما بين ذلك ابن القطان، حيث أحال على متابعة محمد بن الحسن الواسطي عند الدارقطني. - المجتبى: افتتاح الصلاة، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ٢/ ٤٦٣ ح: ٨٨٧ - السنن الكبرى: نفس الكتاب والباب ١/ ٣٠٩ ح: ٩٦٢ - الضعفاء الكبير ١/ ٢٨٣ .. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (٢ / ل ٨٠. ب) - سنن أبي داود: الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ١/ ٤٨٠ ح: ٧٥٥ - سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة ١/ ٢٦٦ ح: ٨١١ - سنن الدارقطني: الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة ١/ ٢٨٧ ح: ١٤ - بيان الوهم (٢ / ل: ٤١٧٣. ب) - تحفة الأشراف ٧/ ٨٠