للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا (٢) له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر) الحديث ..

ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد النسائي فيه، فسقط له منه راو حيث قال: وهو حديث يرويه النسائي هكذا: (أنا محمد بن يحيى/٢٠. ب/ بن عبد الله، نا معمّر بن يعمر (٣)، نا معاوية -يعني ابن سلام، نا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فسقط له الزهري فيما بين أبي سلمة، ومعاوية بن سلام. وعلى الصواب وقع عند النسائي. ومعاوية بن سلام لم يدرك أبا سلمة، ولو كان كما ذكره لكان الحديث منقطعا. اهـ

(٦١) وذكر (١) في الباب المذكور حديث جابر في النظر إلى المخطوبة من


ورواه أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٣) من طريق الأوزاعي عن الزهري به.
ورواه البخاري في صحيحه موصولا من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ثم رواه تعليقا من مسند أبي هريرة. وللحافظ ابن حجر بحث لطيف في الموضوع.
- كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام .. (الفتح ١٣/ ١٨٩ .. ح: ٧١٩٨).
(٢) في السنن (إلا وله).
(٣) معمر بن يعمر، أبو عامر الدمشقي، من كبار العاشرة، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب.
وقال ابن القطان: مجهول الحال ولأجله لم يصحح حديث الباب.
- التقريب ٢/ ٢٦٧ - ت. التهذيب ١٠/ ٢٢٥.
(١) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (٢/ ل: ٦٠. ب).
والحديث ذكره -من طريق أبي داود- عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب الترغيب في نكاح العذارى .. وإباحة النظر إلى المخطوبة (٦/ ل: ٢. أ).
فكان من تعقيب ابن القطان أن قال: (وهو لا يصح)، وأعل الحديث بواقد بن عبد الرحمن، ثم ذكر رواية البزار، فوهم فيها بإسقاط شيخه.
وهذا نص رواية البزار -كما ذكرتها عدة مصادر-: عن عمرو بن علي الفلاس، عن عمر بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من الأنصار فجعلت أتخبأ لها تحت الكرب حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر إلا هذا الحديث. انتهى كلام البزار.