ورواه البخاري في صحيحه موصولا من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ثم رواه تعليقا من مسند أبي هريرة. وللحافظ ابن حجر بحث لطيف في الموضوع. - كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام .. (الفتح ١٣/ ١٨٩ .. ح: ٧١٩٨). (٢) في السنن (إلا وله). (٣) معمر بن يعمر، أبو عامر الدمشقي، من كبار العاشرة، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. وقال ابن القطان: مجهول الحال ولأجله لم يصحح حديث الباب. - التقريب ٢/ ٢٦٧ - ت. التهذيب ١٠/ ٢٢٥. (١) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (٢/ ل: ٦٠. ب). والحديث ذكره -من طريق أبي داود- عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب الترغيب في نكاح العذارى .. وإباحة النظر إلى المخطوبة (٦/ ل: ٢. أ). فكان من تعقيب ابن القطان أن قال: (وهو لا يصح)، وأعل الحديث بواقد بن عبد الرحمن، ثم ذكر رواية البزار، فوهم فيها بإسقاط شيخه. وهذا نص رواية البزار -كما ذكرتها عدة مصادر-: عن عمرو بن علي الفلاس، عن عمر بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من الأنصار فجعلت أتخبأ لها تحت الكرب حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر إلا هذا الحديث. انتهى كلام البزار.