ثم قال ابن الخراط: (وقال (أي الترمذي) في كتاب "العلل": قال البخاري: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. وذكره الترمذي من حديث علي بين زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال: حديث حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئا، وأكثر الناس يضعفه). اهـ - الأحكام، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (١ /ل: ٧٨. ب ..). وينظر كذلك: علل الترمذي الكبير: كتاب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (ص: ٥٧). قلت: إن الترمذي روى هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكر عبد الحق الإشبيلي، ورواه موقوفًا على عائشة، لهذا كان الأولى أن يقول ابن المواق بأن الإشبيلي عطف الموقوف على المرفوع، فاقتضى الأمر أنه مثله في الرفع؛ فإن الإشبيلي قال: (ورواه من حديث الوليد .. عن عائشة)، فبقي عليه أن يضيف قيدا تأكيديا أنه من قولها، حتى يرفع اللبس، فكلامه قد يحمل على أن الحديث مرفوع كالرواية الأولى، أو أنه موقوف عليها، فلو أضاف أنه من قولها، لسلم من التعقيب عليه في كلامه هذا. أما أن فيل أنه ليس عند الترمذي إلا الموقوف منه، فهذا غير صحيح. - انظر: جامع الترمذي: أبواب الطهارة، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (١/ ١٨٠ ..): الموقوف: ح: ١٠٨ - المرفوع ح: ١٠٩. وهذا الحديث تعقبه ابن القطان بأن ما ذكر من روايته مرسلا ليس بعلة، ورد على القول بأن القاسم لم يسمع في هذا الباب شيئا، بأنه قد يعني به: شيئا يناقض هذا الذي روى، ثم قال ابن القطان: (لابد من حمله على ذلك، لصحة الحديث المذكور عنه، من رواية ابنه عبد الرحمن، وهو الثقة المأمون، والأوزاعي امام، والوليد بن مسلم، وإن كان مدلسا ومسويا، فإنه قد قال فيه: (حدثنا)، ذكر ذلك الدارقطني: "حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة، - رضي الله عنها -، أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل الماء. قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا جميعا. قال الدارقطني رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب، وغيرهم موقوفا").