للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نذر في غضب ولا [في] (٢) معصية الله وكفارته كفارة يمين" (٣)، ثم قال: (هذا مرسل ومنقطع ذكره عبد الرزاق) (٤).

قال م: هكذا ذكره هذا، فاعلم أنه ترك في مصنف سعيد بن منصور في متن الحديث الذي أورد منه مما تكلف إيراده من مصنف عبد الرزاق، وهو قوله: (كفارته كفارة يمين) مصرحًا فيه بعد قوله: (لا نذر في غضب). وأتى به ق محتملا بحيث يمكن رجوع العائد فيه على المعصية. اهـ

(١٧٩) وذكر (١) ما هذا نصه:


(٢) [فى] أضيفت من المصنف لعبد الرازق.
(٣) "الأحكام": (٦/ ل: ٤٤. ب).
(٤) "نفس المصدر".
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأشربة (٧/ ٧٢. أ).
ذكره ابن حزم في كتاب الأشربة رد الأحاديث التي تعلق بها من قال بتخصيص عصير العنب بالتحريم، ومنها: حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال:
(وفيه: "فانتبذوا فيها -يعني الظروف- فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكروا". وأن عمر قال له: يا رسول الله ما قولك: كل مسكر حرام؟ قال: "اشرب فإذا خفت فدع").
وبعد كلام له -أي لإبن حزم- قال:
(أما خبر ابن عباس؛ فإنه من طريق المشمعل بن ملحان، وهو مجهول عن النضر بن عبد الرحمن، خزار، بصري، يكنى أبا عمر منكر الحديث، ضعفه البخاري وغيره، وقال فيه ابن معين: لا تحل الرواية عنه).
- المحلى: كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم: المسألة ١٠٩٨.
وأخرج ابن عدي هذا الحديث في (الكامل)؛ وهذا نصه منه:
(ثنا ابن ناجية، ثنا مهدي بن مهران الجرجاني، ثنا المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن كنت نهيتكم عام أول عن هذه الأوعية أن تنتبذوا فيها، ولا تسكروا". قال عمر: يا رسول الله ما قولك: لا تسكروا؟ قال: "يا عمر اشرب فإذا خشيت فدع").
قال ابن عدي:
(وهذا منكر المتن؛ يرويه المشمعل هذا عن النضر.
الكامل ٧/ ٢٠: ترجمة النضر بن عبد الرحمن: [١٩٦٠].
فتبين من ذلك أن عبد الحق لم ينقل تمام الحديث من المحلى، فظن أن قول عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما بعده لم