فارقته). اهـ شرح معاني الآثار، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (١/ ٢٤٣) - التقريب ٢/ ٧٤ - ت. التهذيب ٨/ ٦٢. (١٩) قبيصة بن عقبة، السوائي، تقدمت ترجمته في ص: ٣٦٣. (٢٠) وهذا نص هذه الرواية من عند الطحاوي: حدثنا أبو أمية: قال: ثنا قبيصة بن عقبة: قال ثنا سفيان، عن عاصم، عن أنس - رضي الله عنه -: قال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركعة شهرا. قال: قلت: فكيف القنوت؟ قال؛ قبل الركوع). -شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٣). وبهذا يتبين أنه يمكن أن يقال في هذه الرواية -على مذهب ابن القطان- أن أنسا إنما ذكر مذهبه في القنوت، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا الإعتبار، فهذه الرواية لا تخالف الروايات المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - المثبتة للقنوت بعد الركوع من حديث أنس. لكن يستغنى عن هذا كله بما تقدم من ثبوت قنوته - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع، وبعده، كما تقدم. (١) القائل هو ابن القطان. جاء في "الأحكام" ما نصه: (أبو داود، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر: .. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له. على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه؛ فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إِلا من عذر". وحسبك بهذا الإسناد صحة، ومغراء هذا العبدي روى عنه أبو إسحاق). اهـ. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة (٢ /ل: ١٩. أ ..)