(٥) أم محمد، والدة محمد بن قيس، قاضى عمر بن عمد العزيز، قال ابن القطان (أم محمد بن قيس، لا تعرف البتة). وقال ابن حجر: مقبولة/ ق. - الميزان ٤/ ٦١٥ ترجمة ١١٠٤٨ - التقريب ٢٨٦٢٥ - ت. التهذيب ١٢/ ٥١١. (٦) أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزم، كانت زوجة أبي سلمة ابن عبد الأسد فتوفى عنها، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. توفيت نحو سنة ستين. - التبين في أنساب القرشيين، لإبن قدامة. ص ٧٦،- ت. التهذيب ١٢/ ٤٨٣. (٧) في بيان الوهم ... (يديها). (٨) القائل هو ابن القطان: (١٢ ل: ٩٨. أ). (٩) "الأحكام": (٢/ ل: ٦٨. أ). (١٠) سيأتي قريبا الكلام على هذا الحديث: (ح: ٥٣). (١١) نزا الجدي، ينزو، إذا وثب. (لسان العرب ١٥/ ٣١٩). (١٢) "الأحكام": (٢/ ل: ٦٨. أ). (١) أي أبو الحسن ابن القطان. حديث أبي هريرة في وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الجنازة. وهم فيه ابن القطان فأسقط شيخ الترمذي من سنده، وهو عند الترمذي في كتاب الجنائز. باب ما جاء في رفع اليدين في الجنازة (٣/ ٣٨٨ ح: ١٠٧٧). وهذا نصه منه: (نا القاسم بن دينار الكوفي. نا إسماعيل ابن أبان الوراق عن يحيي ابن يعلي، عن أبي فروة، نريد بين سنان! عن زيد -وهو ابن أبي أنيسة- عن الزهري، عن سعيد بن ألسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنارة. فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وابن القطان ذكره في باب الأحاديث التي عللها ق ولم يتبين من أسانيدها موضع العلل (١/ ل: ٢٣٦. أ)،