للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أمه (٥) عن أم سلمة (٦) في الجارية التي مرت بين يدي (٧) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فقال: (٥ ن أغلب). ثم قال (٨)، بعد كلام: (وقد ذكره وكيع، كما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة). قال م: هكذا قال، وليس كما زعم، وإنما ذكره ق (٩) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع. وذلك لأن أبا محمد ذكر حديث ابن عباس (١٠): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فذهب جدي يمر بين يديه، فجعل يتقيه). ثم قال: (وقال أبو بكر بن أبي شيبة: فجعل يتقدم ويتأخر، حتى نزا (١١) الجدي. ثم قال: (وقال عن وكيع (١٢)، يعني: وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. اهـ

(٥١) وذكر (١) في باب ما أعله ق، ولم يتبين علته حديث أبي هريرة في


- التقريب ٢/ ٢٠٢ - ت. التهذيب ٩/ ٣٦٧.
(٥) أم محمد، والدة محمد بن قيس، قاضى عمر بن عمد العزيز، قال ابن القطان (أم محمد بن قيس، لا تعرف البتة). وقال ابن حجر: مقبولة/ ق.
- الميزان ٤/ ٦١٥ ترجمة ١١٠٤٨ - التقريب ٢٨٦٢٥ - ت. التهذيب ١٢/ ٥١١.
(٦) أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزم، كانت زوجة أبي سلمة ابن عبد الأسد فتوفى عنها، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. توفيت نحو سنة ستين.
- التبين في أنساب القرشيين، لإبن قدامة. ص ٧٦،- ت. التهذيب ١٢/ ٤٨٣.
(٧) في بيان الوهم ... (يديها).
(٨) القائل هو ابن القطان: (١٢ ل: ٩٨. أ).
(٩) "الأحكام": (٢/ ل: ٦٨. أ).
(١٠) سيأتي قريبا الكلام على هذا الحديث: (ح: ٥٣).
(١١) نزا الجدي، ينزو، إذا وثب. (لسان العرب ١٥/ ٣١٩).
(١٢) "الأحكام": (٢/ ل: ٦٨. أ).
(١) أي أبو الحسن ابن القطان.
حديث أبي هريرة في وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الجنازة. وهم فيه ابن القطان فأسقط شيخ الترمذي من سنده، وهو عند الترمذي في كتاب الجنائز. باب ما جاء في رفع اليدين في الجنازة (٣/ ٣٨٨ ح: ١٠٧٧). وهذا نصه منه: (نا القاسم بن دينار الكوفي. نا إسماعيل ابن أبان الوراق عن يحيي ابن يعلي، عن أبي فروة، نريد بين سنان! عن زيد -وهو ابن أبي أنيسة- عن الزهري، عن سعيد بن ألسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنارة. فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه).
وابن القطان ذكره في باب الأحاديث التي عللها ق ولم يتبين من أسانيدها موضع العلل (١/ ل: ٢٣٦. أ)،