للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على امرأتين تصليان، فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض). هكذا ذكره.

وفيه وهم وهو قوله: (إلى بعض)، وصوابه: (إلى الأرض) مكان (إلى بعض).

قال أبو داود: نا سليمان بن داود: (٢)، نا ابن وهب (٣)، نا حيوة بن شريح (٤)، عن سليمان بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل". اهـ

(٢١٤) وذكر (١) من طريق البزار حديث بريدة: (إذا جلست في صلاتك


حكاه صاحب الميزان عن الدارقطني).
قلت: مرسل يزيد بن أبي حبيب رجاله ثقات إلا سالم بن غيلان التجيبي المصري انفرد الدارقطني بتجريحه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: كان فقيها. وقال العجلي: ثقة. وقال الحافظ في التقريب: ليس به بأس. توفي سنة إحدى أو ثلاث ومائة./د س ت.
- الميزان (٢/ ١١٣)، التقريب (٢٨١)، ت. التهذيب (٣/ ٣٨٣). وللبيهقي حديثان موصولان في الباب: أحدهما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وطرفه: خير صفوف الرجال الأول .. الحديث. وفي سنده عطاء بن عجلان، وهو ضعيف.
الثاني: حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وطرفه: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها ..
الحديث. وفي سنده أبو مطيع، الحكم بن عبد الله. قال أبو أحمد: (أبو مطيع بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه).
انظر: السنن الكبرى (٢/ ٢٢ ...)، معرفة السنن والآثار: كتاب الصلاة، باب صلاة المرأة: (٢/ ٩٠ ح: ٩٨٧)، الكامل (٢/ ٢١٤ عدد: ٣٩٩)، التلخيص الحبير (١/ ٢٢).
(٢) سليمان بن داود المهري. مضت ترجمته.
(٣) عبد الله بن وهب. مضت ترجمته.
(٤) مضت ترجمته.
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة والقراءة والركوع (٢/ ل: ١٠٨. أ).
وقد نقله الهيثمي عن البزار في كشف الأستار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ١/ ٢٥٥ ح: ٥٢٧. وذكره في مجمع الزوائد (٢/ ١٣٢) وقال: (رواه البزار، وفيه عباد بن أحمد العرزمي، ضعفه الدارقطني، وفيه جابرا الجعفي، وهو ضعيف).