للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سعيد ابن منصور، وكذلك عنده في حديث علي - رضي الله عنه -: وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار. اهـ

- الثالث: ما وقع له من الفرق بين معنيي الحديثين بأن قال: والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي هي نهي عن بيع المضطر، إنما هي فيه بالمعنى.

قال م: وليس على ق في ذلك درك؛ فإنه قصد الإختصار واكتفى بما ذكره من قوله: (نهى عن بيع المضطر، وذلك صائغ لا حجر فيه، لا سيما مع كون الحديث ضعيف الإسناد من رواية متروك؛ وهو كوثر بن حكيم. وإنما الممنوع عكس هذا أن يسمع الراوي (نهى) فيأتي بلفظ (حرام) فيكون قد زاد فيما روى، وقد قيل: انقص من الحديث، ولا تزد فيه، والله أعلم. اهـ

(١٨٥) وقال (١) في حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: سمعت


(١) أي ابن القطان.
جاء في سنن أبي داود: (حدثنا محمد بن النهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب:
أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني [عن القسمة، فكل مال لي في رتاج الكعبة، ففال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطعة الرحم، وفيما لا تملك").
[كتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطعية الرحم ٣/ ٥٨١ ح: ٣٢٧٢].
ذكر عد الحق هذا الحديث، ثم قال:
(وروى هذا الحديث أيضا أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر قصة الأخوين). اهـ
- "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، باب اللقطة والضوال (٦ / ل: ٤٤. أ).
ولأبي داود في سننه من طريق شعيب بن عمرو بسنده المتقدم روايتان: إحداهما ليس فيها إلا قوله: (لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) (٣/ ٥٨٢ ح: ٣٢٧٣). ولما لم يطلع ابن القطان إلا على هذه الرواية تعقب عبد الحق بأنه لم يتحرر في الإيراد لهذا الحديث لما بينه وبين حديث عمر من اختلاف. فتعقب ابن المواق شيخه ابن القطان بأن عبد الحق ما عنى الرواية السابقة، وبأنه قصد رواية: أخرى، ساقها من السنن ليتبين صحة ما ذهب إليه.