جاء في الموطأ: (حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته"). كتاب الجمعة، باب الهيئة، وتخطى الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة: (١/ ١١٠). (بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي). وقد وصله ابن عبد البر، وعنه نقله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية: (كتاب الصلاة، باب في الجمعة: (٣/ ل: ٥٦.أ). قال ابن عبد البر: (حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي؛ قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام؛ قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الجوهري الأموي، عن يحيى بن سعيد الجوهري، عن عمرة، عن عائشة؛ قال: إن الناس كانوا عمال أنفسهم وكانت ثيابهم الأنمار، قالت: فكانوا يروحون بهيئتهم كما هي؛ قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو اغتسلتم وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته"). اهـ - التمهيد: ٣٤/ ٢٤. وانتقده ابن حجر في (الفتح) قال: "في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة، عن عائشة نظر. فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث، وسعيد بن منصور عن ابن عيينه وعبد الرزاق، عن الثوري؛ ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سلام. ولحديث عائشة طريق أخرى عند ابن خزيمة، وابن ماجة" اهـ. لكن الزرقاني في شرحه على الموطإ (١/ ٢٣٠) دفع هذا الإنتقاد؛ حيث قال: (وقد يقال: لا نظر لأن الأموي رواية عن الأنصاري, عن عمرة ثقة روى له الستة، وأي مانع من كون يحيى الأنصاري به فيه شيخان: عمرة عن عائشة، ومحمد بن يحيى مرسلا، وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة؛ حيث رواه عروة عن عائشة، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها ... ". قلت: ويتبين من ذلك أن إسناد الحديث عند ابن عبد البر صحيح. وروى حديث عائشة هذا ابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان؛ كلهم من طريق محمد بن يحيى، عن عمرو ابن أبي سلمة، عن زهير بن محمد, عن هشام؛ عروة، عن أبيه، عنها. وعمرو بن أبي سلمة؛ هو التنيسي، أبو حفص الدمشقي: ثقة إلا أنه كما قال الإمام أحمد: روى عن زهير بن محمد أباطيل، وشيخه: زهير بن محمد رواية: أهل الشام عنه غير مستقيمة، وباقي رجال السند ثقات. انظر: سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة (١/ ٣٤٩ ح: ١٠٩٦)، صحيح ابن خزيمة؛ جماع أبواب الطيب والتسوك واللبس للجمعة (٣/ ١٢٣ ح: ١٧٦٥)، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لإبن بلبان، مع تعليق المحقق، كتاب الصلاة. ذكر الأمر أن يتخذ ثوبين نظيفين ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة .. (٧/ ١٥ ح: ٢٧٧٧).