وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد (الفتح ١/ ٥٣٥ ح: ٤٤١)، وكذا فى كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب (الفتح ٧/ ٧٠ ح: ٣٧٠٣)، وكتاب الإستئذان. باب القائلة في المسجد (الفتح ١١/ ٧٠ ح: ٦١٨٠). - تحفة الأشراف ٤/ ١١٣ ح: ٤٧١٤. (٢) لم يقل: من قال يقيل، إذا نام في وسط النهار. - النهاية، لإبن الأثير ٣/ ٢٩٠. (١) أي ذكر عبد الحق هذا الحديث في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الإمامة، وما يتعلق بها (٢/ ل: ٦٠. ب)، حيث نقل متن الحديث -من صحيح مسلم- كاملا؛ إلا أنه سقط له منه: (ولا بالقيام). وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (١/ ٣٢٠ ح: ٤٢٦). وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصلوات، من قال ائتم بالإمام (٢/ ٣٢٨)، وأبو عوانة فى مسنده، أبواب الصلوات، بيان حظر مبادرة .. ٢/ ١٣٦، وابن خزيمة في صحيحه، باب الزجر عن مبادرة الإمام بالإنصراف من الصلاة (٣/ ١٠٧ ح: ١٧١٦)، والبيهقي فى السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه في السجود وغيره: (٢/ ٩١). وانظر: إرواء الغليل ٢/ ٢٨٩ ح: ٥٠٩.