حديث على في النهي عن التفريق بين الجارية وولدها، أو بين الأخوين. روي من عدة طرق؛ وهي: - طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، وهي عند أبي داود (كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي ٣/ ١٤٤ ح: ٢٩٩٦). قال أبو داود عقب رواية: الحديث: (ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين). وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث: (صحيح سنن الألباني ٢/ ٥١٤ ح: ٢٣٤٥). وأخرجه الحاكم من طريق أبي خالد الدالاني به؛ وصححه، ووافقه الذهبي على تصحييه: (المستدرك ٢/ ٥٥)، وأخرجه الحاكم كذلك من طريق فى يزيد بن عبد الرحمن، وقال الذهبي في التلخيص: هو على شرط البخاري ومسلم: (٢/ ١٢٥). ومن نفس الطريق رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٦٦ ح: ٢٥١). وهذه الرواية متنها عندهم: (أن عليا فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع). قلت: الصواب أن الحديث من هذا الطريق معل بالإنقطاع، كما ذكر ذلك أبو داود، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: (٧/ ٤٤٩). - وروي الحديث من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم، عن ميمون، لكن جاء في متنه النهي عن التفريق بين الأخوين، وهو كذلك عند: الترمذي، قال أبو عيسى عقبه: (هذا حديث حسن غريب): (كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع ٣/ ٥٨٠ ح: ١٢٨٤). وابن ماجة: (كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي (٢/ ٧٥٥ ح: ٢٢٤٩). الدراقطني في سننه (كتاب البيوع ٣/ ٦٦ ح: ٢٥٠). البيهقي في السن الكبرى، وقال: (كذا رواه الحجاج، والحجاج لا يحتج به) اهـ. (كتاب السير: باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيع ٩/ ١٢٧). قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٨٦ / ١١٥٤): (سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن عبيد الله الرقى، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي الحديث .. فقال أبي: إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). والحدث من هذا الطريق صنفه الشيخ الألباني ضمن سنن الترمذي (ص: ١٥٠ ح: ٢١٩)، وكذا ضمن ضعيف سنن ابن ماجة (ص: ١٧٤ ح: ٤٩٢). ملحوظة: الطرق الآتية كلها في النهى عن التفريق بين الأخوين عند البيع. والحديث عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. له عدة طرق؛ وهي: