للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب / ٤٣. أ/ "الأحكام" من رواية أبي قيس هذا، كان من ذلك أن قال: (وفي الفتن حديث ابن مسعود: إن بين يدي الساعة فتنا) الحديث .. ساقه -يعني ق- من عند أبي داود.

فأقول: وهم في قوله: (أن الحديث من رواية ابن مسعود)، وإنما ذكره أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقله كذلك ق على الصواب، فاعلمه. اهـ

(١١٦) وذكر (١) في الباب المذكور حديث: (من زار قبري وجبت له


وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: (قلت له في الفرائض من صحيح البخاري حديثان، كلاهما من رواية هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، أحدهما أن أهل الإسلام لا يسببون الحديث موقوف. والآخر: سئل أبو موسى عن ابنة، وبنت ابن، وأخت الحديث. وروى له الأربعة). مات سنة عشرين ومائة.
- رجال صحيح البخاري. للكلابادي ١/ ٤٤٣ - الجمع بين رجال الصحيح لإبن القيسراني ١/ ٢٩١ - هدي الساري ص: ٤١٧ - ت. التهذيب ٦/ ١٣٨.
وخير ما يختم به القول في عبد الرحمن بن ثروال هذا ما قيل فيه وفي أمثاله ممن خرج لهم في الصحيحين وجرحوا.
قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري، في بداية الفصل التاسع: (ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولاسيما ما أضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والتعاليق، فهذا يتفاوت من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم؛ وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة؛ منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه (لا يلتفت إلى ما قيل فيه). اهـ
- هدي الساري: ص: ٣٨٤. وانظر كذلك: قواعد التحديث. للقاسمي ص: ١٩٠.
(١) أي ابن القطان.
قال عبد الحق الإشبيلي: (الدارقطني، عن ابن عمر: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وذكره أبو بكر البزار أيضا).
- باب في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ل: ١٠٥. أ.).