للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا مأمون (٩). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (١٠). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (١١)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ

(٢٩٣) وذكر (١) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..

فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ

(٢٩٤) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،


(٩) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".
ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.
(١٠) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (٣ / ل: ٦٥. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (٢/ ١٢ ح: ٩).
(١١) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤ / ل: ٦٥. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (٢/ ٢٦١ ح: ١١٥).
(١) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: ٢٦٥).
وهو في (بيان الوهم والإيهام ١/ ل: ٥٣. ب).
(١) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: ١٨٧)، وسيأتي كذلك (ح: ٣٧٠).