(٢) نعم، ليس فيه ذكر للتصدق عند الترمذي. - كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (٤/ ٤٣٥ ح: ٢١٢٣). (٣) بل في أوله عند أبي داود (مثل)، وهذا نص متنه، من سننه: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع). - كتاب العتق، باب فضل العتق في الصحة (٤/ ٢٧٦ ح: ٣٩٦٨). (٤) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوفي؛ (٦/ ٥٤٨ ح: ٣٦١٦). وهذا الحديث أخرجه من طريق أبي إسحاق المتقدم - باللفظ الذي عند أبي داود، أو باللفظ الذي عند النسائي، أو نحوه. أحمد ٥/ ١٩٧، ٨/ ٤٤٦)، والطيالسي (ص: ١٣٢ ح: ٩٨٠)، وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب المدبر، باب العتق عند الموت (٩/ ١٥٧ ح: ١٦٧٤٠)، وعبد بن حميد في منتخبه (مسند أبي الدرداء ص: ٩٩ ح: ٢٠٢)، والدارمي في سننه: كتاب الوصايا، باب ما أحب الوصية ومن كره (٢/ ٤١٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: كتاب الزكاة ٨/ ١٢٦ ح: ٣٣٣٦)، والحاكم: كتاب العتق (٢/ ٢١٣) والبيهقي في الكبرى: كتاب الزكاة (٤/ ١٩٠) وكتاب العتق (١٠/ ٢٧٣)، والمزي في تهذيب الكمال (في ترجمة أبي حبيبة). قال الترمذي عند رواية للحديث: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٧٤) وحسنه، وصححه المناوي في فيض القدير (٥/ ٥٠٩ ح: ٨١٣٦). ورجال الحديث رجال الشيخين، سوى أبي حبيبة الطائي، فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم أعلم من وثقه