للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٥٤) وذكر (١) من طريق (مسلم عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ").

هكذا عزاه ق إلى مسلم، والذي أعرف عند مسلم رواية خيثمة بن عبد الرحمن (٢) عن عبد الله بن عمرو، وليس بهذا اللفظ، وإنما نصه:

(كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان (٣) له، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته") (٤)، هذا نص الحديث عند مسلم، ومقتضاه أخص مما ذكره ق فإن هذا إنما يقتضي حق الممالك خاصة، واللفظ الذي أتى به أعم إذ يدخل فيه مع الممالك الزوجات، والأولاد، والوالدون، وإنما يعرف ذلك اللفظ من/١١٦. أ/ رواية وهب بن جابر الخيواني (٥) عن عبد الله بن عمرو، وخرجه النسائي من حديث سفيان الثوري؛ قال:

(نا أبو إسحاق -هو السبيعي- عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو،


(١) أي عبد الحق الإشبيلي.
(٢) خيثمة بن عبد الرحن بن أبي سبرة، الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع.
- التقريب ١/ ٢٣٠.
(٣) القهرمان: القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل.
(٤) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم (٢/ ٦٩٢ ح: ٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٧)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٢٢، ٥/ ٢٣، ٨٧)، كلهم من طريق خيثمة عن عبد الله بن عمرو، باللفظ المذكور.
(٥) الذي في المخطوط (الخولاني)، والصواب ما أثبت.