وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهد على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بشير, ألك ولد سوى هذا؟ ". قال: نعم. فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا"؟ فقال: لا. قال: "فلا تشهدني إذا؛ فإني لا أشهد على جور"). اهـ. - كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: (٣/ ١٢٤٣ ح: ١٤). وأخرج هذا الحديث من طريق عامر بن شراحيل الشعبي: البخاري في كتاب الهبة, باب الإشهاد في الهبة: (الفتح ٥/ ٢١١ ح: ٢٥٨٧)، وفي كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ (الفتح ٥/ ٢٥٨ ح: ٢٦٥٠)، وأبو داود, كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يفضل لعض ولده في النحل: (٣/ ٨١١ ح: ٣٥٤٢)، والنسائي في المجتبى: كتاب النحل، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل: (٦/ ٢٥٩)، وفي السنن الكبرى، كتاب القضاء: (٣/ ٤٩٣ ح: ٦٠٢٣)، وابن ماجة: كتاب الهبات، باب الرجل ينحل ولده (٢/ ٧٩٥ ح: ٢٣٧٥). وانظر تحفة الأشراف ٩/ ٢٢ ح: ١١٦٢٥. ذكر عبد الحق حديث النعمان بن بشير هذا، ثم قال: (وفي طريق آخر: فكلهم أعطيت؟ ...). فأوهم هذا العطف أن الحديث من مسند النعمان بن بشير كسابقه، وليس كذلك، فهذا من مسند جابر بن عبد الله، ومن رواية أبي الزبير عنه معنعنا، لهذا تعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم منه، ثم لينبه على إغفال ابن القطان التنبيه على أنه من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. وهذا الحديث عند مسلم في نفس الكتاب والباب السابق دكرهما: (١٣/ ١٢٤٣ ح: ١٤)، وكذا عند أبي داود من نفس الطريق: كتاب البيوع والإجارات (٣/ ٨١٥ ح: ٣٥٤٥). وانظر تحفة الأشراف ٢/ ٢٩٩ ح: ٢٧٢٠. (٢) عامر بن شراحيل الشعبي. تقدمت ترجمته. (٣) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية، زوج ابن سعد، وأخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار. ابن قدامة. ص: ١١٢.