- الصحيحة ١/ ٣٩١. (٢) لم يذكر الحديث فى القسم الآتي من (البغية). فقه الحديث: قال أبو عيسى الترمذي عقب الحديث: (فسر بعض أهل العلم هذا الحديث؛ فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس). ومما ذكر الخطابي في شرحه لهذا الحديث: (أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الإجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين؛ فلم يفطروا حتى استوفوا الحدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادة). - تحفة الأحوذي: المباركفوري: الصوم، باب ما جاء في الفطر يوم تفطرون ٣/ ٣١٢ .. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار (٦/ ل: ١٨. ب). وقد ذكره من سنن الدارقطني: كتاب البيوع (٣/ ٧ ح: ١٧). ولما نقله ابن القطان من عند الإشبيلي شاركه في وهمه. - وبيان الوهم والإيهام: باب أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة (٢ ال: ٦٧. أ). ووجه إيراد ابن القطان له أنه ما كان على عبد الحق أن يسكت عن هذا الحديث؛ ولذا قال: (وأراه تسامح فيه، وإنما ينبغي أن يقال فيه حسن، لأنه من رواية كثير بن هشام. وهو وإن كان قد أخرج له مسلم، فإنه مستضعف عند أبي حاتم وغيره، وقال ابن معين: لا بأس به). اهـ قلت: أخرج هذا الحديث الدارقطني، وابن ماجة (ح: ٢١٣٩) والحاكم (٢/ ٦)، والبيهقي فى الكبرى (٥/ ٢٦٦): كلهم من طريق كلثوم بن جوشن عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. قال الشهاب البوصيري فى زوائده على سنن ابن ماجة (ح: ٢١٣٩): (هذا إسناد فيه كلثوم بن جوشن؛ وهو ضعيف). وقال الحاكم في ابن جوشن: (بصري قليل الحديث). لكن الذهبي ضعف الحديث به. وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث. فقال: (هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث).