للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (٩)، قال: فإن كان قضا ٥ من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك؛ وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض (١٠) فهو أسوة الغرماء (١١). وأرى ع اختصر العبارة عنه، ولم ينقحها، فجاء موهما أنه كذلك وقع في الحديث بالتسوية بين الموت، والفلس في الحكم، والله أعلم. اهـ

(٣٦٧) وذكر (١) في باب ما أعله، ولم يبين علته: حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، الذي ذكره ق (٢)، من طريق أبي داود، ثم أورده هو من طريق ابن السكن، ثم قال: (قال ابن السكن: ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي) ثم قال بعد كلام:


(التمهيد ٨/ ٤٠٦).
وبعد كلام له على روايات الحديث، ذكر رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وعقب عليها بقوله: (ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة صحيحة، لأن يحيى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في التفليس مثله، سواء إِلا أنه لم يذكر الموت، ولا حكمه ..
والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت).
(التمهيد ٨/ ٤٠٩ ..).
(٩) نحو المتن المذكور في الموطإ.
(١٠) في المخطوط (يقبض)، والتصحيح من سنن أبي داود.
(١١) سنن أبي داود: كتاب البيوع .. باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣/ ٧٩٢ .. ح: ٣٥٢٢).
(١) أي ابن القطان.
(٢) ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، ثم عقب عليه: (ليس إسناده بقوى، ولكن عَمِلَ به جماعة من العلماء، على ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر).
- الأحكام: كتاب الصلاة، باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه، وما نهى عنه من ذلك (٢/ ل: ٦٥.أ).