(١٢) سؤالات حمزة بن يوسف السهمي ص: ١٧٦. (١) أي ابن القطان: (١/ ل: ٢٢٣. أ). ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب من طريق الدارقطني. "الأحكام": كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (١/ ل: ٦٧. ب). والدارقطني رواه من طريق عبد المجيد أبي العشرين عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ثم ساق قول ابن أبي حاتم: قال أبي: روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي وقتادة؛ قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلا. وهو أشبه بالصواب. وقال الدارقطني: ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفا، ثم ساق هذه الرواية الموقوفة، وعقب عليها بقوله: (وهو الصواب). - سنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأذنان من الرأس): (١/ ١٠٦ ح: ٥٣، ٥٤)، علل الحديث، لإبن أبي حاتم: علل أحاديث الطهارة (١/ ٣١ ح: ٥٨). وأخرجه كذلك مرفوعا ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية: (١/ ٣١ ح: ٥٨). وأخرجه كذلك مرفوعا ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية: (١/ ١٤٩ ح: ٤٣٢)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الطهارة، باب عرك العارضين (١/ ٥٥)، وعقب عليه بقوله: (تفرد به عبد الواحد بن قيس، واختلفوا في عدالته، فوثقه يحيى بن معين وأباه يحيى بن سعيد القطان ومحمد ابن إسماعيل البخاري. وعبد الحق لما ذكر الحديث عن ابن عمر مرفوعا قال: (والصحيح أنه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -). هذا نص ما ذكر ولم يبين علته، ولذا اعترض عليه ابن القطان فقال: (وقد يظن أن تعليله إياه هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة، لوكان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال يصدق قوله (الصحيح موقوف من فعل ابن عمر). أما إذا كان رافع ثقة، فهذا لا يضره ولا هو علة فيه، وهذا حال هذا الحديث فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد المهدي بن حبيب بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه أبو المغيرة، وكلاهما ثقة. فالقضاء للواتف على الرافع يكون خطأ) اهـ. ثم ذكر ابن القطان علة هذا الخبر؛ وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين. وعدد أقوال الأئمة في عبد الواحد بن قيس، فوهم فيما نسب إلى ابن معين من قوله: (شبه لا شيء). في حين أن ابن معين يوثقه.