ولما ترجم الحافظ لزياد هذا قال: ثقة، وكان يرسل، من الثالثة. / ع. انظر: سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها ٢/ ٣١٦ ح: ١٦٨٦ - المراسيل، لإبن أبي حاتم، الأحكام ص: ٥٧ - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب إثم مانع الزكاة (٤/ ل: ١٨. ب). بيان الوهم والإيهام، باب رجال ضعفهم بما لا يستحقون .. (٢/ ل: ٢٢٤. ب) التقريب ١/ ٢٦٦. والحدث رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبيهقي، من طريق عبد السلام بن حرب، بالسند التقدم عند أبي داود، ورواه ابن حزم، غير أنه قال: (عن يونس بن عبيد، عن زياد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. ثم رده بالإرسال. انظر: المصنف: كتاب البيوع والأقضية، المرأة تصدق من بيت زوجها (٦/ ٥٨٥ ح: ٢١٢٦) - السنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها .. (٤/ ١٩٣) - المحلى: حكم تصدق المرأة من مال زوجها (٨/ ٣١٩ المسألة ١٣٩٧). ونقل الحافظ في النكت الظراف عن الدارقطني -في العلل-: الاختلاف في هذا الحديث على (يونس ابن عبيد) وأن سعدا هذا رجل من الأنصار، وليس ابن أبي وقاص، قال: وهذا أصح إن شاء الله. ثم ذكر الحافظ أن البزار أورده في مسند سعد بن أبي وقاص، من طرق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، وأن أبا الحسن بن القطان رجح ذلك. ثم أن الحافظ في (الإصابة) خلص إلى ترجيح أنه غير سعد بن أبي وقاص؛ حيث عقد ترجمة تحت (سعد، غير منسوب)، وأورد على ذلك أدلة منها: أن ابن منده أخرج الحديث من طريق حماد بن سلمة، عن يونس، عن عبيد، عن زياد بن جبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا يقال له سعد على السعاية. فلو كان هو ابن أبي وقاص ما عبر عنه الراوي بهذا. انظر: النكت الظراف ٣/ ٢٨٢ - الإصابة ٢/ ٢ ترجمة: ٣٣٤٠. (٣) في المخطوط (آبائهم وأبنائهم وأزواجهم)، وكررت أزواجهم، وفوق الثانية ضبة. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤/ ل: ٧٤.أ). وعنه نقله ابن القطان، فشاركه في الوهم بسقوط قوله: (وكل عرفة موقف). - بيان الوهم والإيهام، المدرك الأول من مدارك الإنقطاع. (١/ ل: ٩٣. ب).