للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المواق في العنعنة والأنأنة واحد، وسيأتي ذكره في المبحث التالي.

المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن (١):

اختلف المحدثون في حكم الحديث المروي بهذه الصيغة على مذاهب، منها:

المذهب الأول: "أن فلانا قال كذا" هو بمنزلة "عن" في الحمل على الإتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه انقطاع. (٢)

وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر حيث قال: "جمهور أهل العلم على أن "عن" و"أن" سواء وأن الإعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع واَلمشاهدة فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الإتصال، حتى يتبين فيه علة الإنقطاع". (٣)

وقد نسب هذا المذهب الخطيب البغدادي إلى الإمام مالك بن أنس -رَحِمَهُ اللهُ-. (٤)

المذهب الثاني: أن "عن" و"أن" ليسا سواء.

وهو المروى عن الإمام أحمد بن حنبل -رَحِمَهُ اللهُ-. (٥)

وحكى الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن أبي بكر البرديجي: أن حرف "أن" محمول على الإنقطاع حتى يتبين السماع لذلك الخبر بعينه من جهة أخرى.


(١) الحديث المؤنن هو الذي يقال في سنده: (حدثنا فلان أن فلانا).
(٢) مقدمة ابن الصلاح ص: ٥٧.
(٣) التمهيد، لإبن عبد البر ١/ ٢٦.
(٤) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي ص: ٥٧٥.
(٥) مقدمة ابن الصلاح ص: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>