(٢) حديث أنس هذا، رواه مسلم من عدة طرق؛ منها: - طريق أيوب عن محمد؛ قال قلت لأنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت الرسول". (ح: ٢٩٩). - طريق ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا، بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية. (ح: ٣٠٠). - طريق عاصم بن أنس، سيأتي ذكرها. (ح: ٣٠١). - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٨ .. (٣) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي. (٤) أجمل ابن المراق كلام ابن القطان، ولأهميته أنقله بنصه: لم يوافق ابن القطان على قول عبد الحق أن مسلما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت قبل الركوع، ولذا قال: (ما في كتاب مسلم لقنوته - عليه السلام - قبل الركوع ذكر أصلًا، إنما ذكر الأحاديث عن أنس بقنوته بعد الركوع شهرا يدعو على قتلة القراء، ثم قال [أي مسلم]: وأخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب: قالا: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس: قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا، من أصحابه، يقال لهم القراء. ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا، وهو كما ترى ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قنوته شهرا بعد الركوع، يدعو على قتلة القراء، وإنما - سأل عاصم أنسا عما يذهب إليه، فقال: قبل الركوع، فأخبره عاصم بأن ناسا يزعمون أنه بعد الركوع. فقال: إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهرا. فإن قلت: ظاهر هذا أنه إنما يعنى به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فالجواب أن نقول: لا يجوز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء إلا بنص لا يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه). ثم ذكر ابن القطان رواية عبد الرزاق من مصنفه، وصححها. بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة، أو مشكوك في رفعها (١/ ل: ٦٥. أ).