(١) أي ابن القطان. ذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي، في كتاب الأشربة (٧ / ل: ٦٨. ب)، ورواه ابن عدي في ترجمة: وقاء بن إياس (٩٠١٧)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه (٨/ ٦٨٨ ح: ٥٥٧٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٥/ ١٠٦)، كلهم بالسند المذكور: ابن المبارك، عن وقاء .. وانظر: كذلك نيل الأوطار، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخليطين ٩/ ٧١ .. ولما تكلم الحافظ ابن حجر على حديث أبي قتادة -الذي أخرجه البخاري-: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة) أورد مذاهب العلماء في الجمع المنهي عنه، هل هو الجمع بين ما ذكر، من الأصناف، ولا يتعداها إلى غيرها، أم هو عامة الجمع بين الخليطين: حيث قال: (وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فَخَصَّ النهي عن الخليطين، بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل، عن أنس)، ثم ذكر الحديث. - الفتح (١٠/ ٦٩ ح: ٥٦٠٢). (٢) في الكامل: (ينبذهما فيما). (٣) وتتمة الحديث: (وسألته عن الفضيح، فنهاني عنه: قال: وقد يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيًا، وكنا نقطع ٥ معه). والفضيح شراب يتخذ من البسر المنتبذ. (النهاية لإبن الأثير ٣/ ٢٠٤). (٤) وقاء بن إياس، بكسر أوله وقاف، الأسدي أبو يزيد الكوفي، روى عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعلي بن ربيعة، ومختار بن فلفل، وعنه: النووي، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن أبي زائدة، ومروان الفرارى، وأبو زهير، عبد الرحمن بن مغراء، قاله أبو حاتم، ونفل ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: (لم يكن وقاء بن إياس بالقوي)، ونقل ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن معين قوله: (وقاء بن إياس، كوفي ثقة). وقال أبو أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ: لين الحديث. من السادسة. / مد س. - الجرح والتعديل ٩/ ٤٩ - التقريب ٢/ ٣٣١.