والحديث أخرجه أبو داود: من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن يعلي بن أمية مرفوعًا. ورواه البخاري في التاريخ الكبير -مرفوعًا كذلك- من نفس الطريق المتقدمة، ثم ذكر رواية الحميدي الموقوفة علي عمر: (نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، عن يعلي بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة الحاد) اهـ. وقد نقل عن المنذري أنه قال: ويشبه أن كون البخاري علل المسند بهذا. وقد ذكر الذهبي -في الميزان- حديث الباب في ترجمة جعفر بن يحيى، وعند ٥ من مناكيره، وقال عقبه: هذا حديث واهي الإسناد. - سنن أبي داود: كتاب المناسك (الحج) باب تحريم حرم مكة (٢/ ٥٢٢ ح: ٢٠٢٠)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٥٥)، الميزان (١/ ٤٢٠). (١) أي ابن القطان. حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها، وغورها، وحيث يَصْلُح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أعطي محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطا ٥ معادن القَبَلية جلسيها وغوريها". وقال غيره: "جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم بعطه حق مسلم". - كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين (٣/ ٤٤٤ ح: ٣٠٦٢). قُدْس: -بضم القاف وسكون الدال- جبل معروف، وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. (النهاية، لإبن الأثير (٣/ ٢٣٤) وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق في محله؛ فليس في سنده الحديث ذكر لإسحاق بن ابراهيم الحنيني. وينظر كلام ابن الفطان في: بيان الوهم والإيهام (١/ ل: ١٣٦. أ) قلت: وسبب الوهم الذي وقع فيه ابن القطان أن أبا داود قال في الحديث الذي يلي هذا الحديث: (حدثنا محمد بن النضر، قال سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني كتاب قطيعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر أبو داود شاهدًا للحديث، وهو: (وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث ..). الحديث (ح: ٣٠٦٣).