وانظر تضعيف ميمون أبي حمزة في: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد: ٢/ ٤٨٨، ٣/ ١٢٤ - التقريب ٢/ ٢٩٢. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (٤/ ل: ١٧. ب) وقد أثبت في متنه - في مخطوطة الأحكام التي بين يدي - بلفظ (أو). وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (٢/ ٢٨٩ ح: ١٦٣٩) -وإسناده صحيح- والنسائي: كتاب الزكاة، مسألة الرجل ذا سلطان (٥/ ١٠٥ ح: ٢٥٩٨)، وكذا في الكبرى: كتاب الزكاة، باب المسألة الرجل ذا سلطان (٢/ ٥٤ ح: ٢٣٨٠) (طريق محمد بن بشر عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا). والطيالسي في مسنده ص: ١٢١ (ح: ٨٨٩)، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب الزكاة، باب ذكر الخصال التي أبيح للمرء المسألة من أجلها ٨/ ١٩٠ ح: ٣٣٩٧، والبيهقي: كتاب الزكاة باب الرجل يسأل سلطانا .. (٤/ ١٩٧): كلهم من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، بالسند المتقدم. وأخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة (٣/ ٦٥ ح: ٦٨١) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي: مسألة الرجل في أمر لابد له منه (٥/ ١٠٦ ح: ٢٥٩٩)، وفي الكبرى (٢/ ٤٥ ح: ٢٣٨١): كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به.