للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لحقا سوى الزكاة الحديث .. من طريق الشعبي عن فاطمة، ثم قال:

" وروي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح".

كذا وقع له هذا القول، وهو وهم، والصواب فيه:

(وروي عن الشعبي موقوفا عليه، أو من قوله، كما قال أبو عيسى الترمذي لما ذكر الحديث؛ فإنه قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف: وروي عن الشعبي قوله؛ وهو أصح)، فاعلمه اهـ

(٢٢٧) وذكر (١) من طريق أبي داود حديث سمرة بن جندب: " المسائل


الزكاة. باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه .. ٤/ ٨٤. وقال عقبه: (فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث؛ والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة). وأخرجه ابن ماجة في سننه من نفس الطريق (كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته ليس بكنز ١/ ٥٧٠ ح: ١٧٨٩)، غير أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة). فالحديث ضعيف.
وانظر تضعيف ميمون أبي حمزة في: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد: ٢/ ٤٨٨، ٣/ ١٢٤ - التقريب ٢/ ٢٩٢.
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (٤/ ل: ١٧. ب) وقد أثبت في متنه - في مخطوطة الأحكام التي بين يدي - بلفظ (أو).
وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (٢/ ٢٨٩ ح: ١٦٣٩) -وإسناده صحيح- والنسائي: كتاب الزكاة، مسألة الرجل ذا سلطان (٥/ ١٠٥ ح: ٢٥٩٨)، وكذا في الكبرى: كتاب الزكاة، باب المسألة الرجل ذا سلطان (٢/ ٥٤ ح: ٢٣٨٠) (طريق محمد بن بشر عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا).
والطيالسي في مسنده ص: ١٢١ (ح: ٨٨٩)، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب الزكاة، باب ذكر الخصال التي أبيح للمرء المسألة من أجلها ٨/ ١٩٠ ح: ٣٣٩٧، والبيهقي:
كتاب الزكاة باب الرجل يسأل سلطانا .. (٤/ ١٩٧):
كلهم من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، بالسند المتقدم.
وأخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة (٣/ ٦٥ ح: ٦٨١) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي: مسألة الرجل في أمر لابد له منه (٥/ ١٠٦ ح: ٢٥٩٩)، وفي الكبرى (٢/ ٤٥ ح: ٢٣٨١):
كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به.